للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَكَانَ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لَا يُضَحُّون؛ يعني أَنهم لا يلتزمون ذلك (١).

قال حُذَيْفَةُ بْنُ أَسيد: شَهِدْتُ أَبا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَكَانَا (٢) لَا يُضَحِّيان مَخَافَةَ أَن يُرى أَنها وَاجِبَةٌ (٣).

وَقَالَ بِلَالٌ: لَا أُبالي أَن أُضَحِّيَ بكبش (٤) أَو بِدِيكٍ (٥).

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنه كَانَ يَشْتَرِي لَحْمًا بِدِرْهَمٍ يَوْمَ الأَضحى، وَيَقُولُ لِعِكْرِمَةَ: مَنْ سأَلك فَقُلْ: هَذِهِ أُضحية ابن عباس (٦).


(١) قوله: "ذلك" ليس في (خ) و (ت)، وعلق عليه رشيد رضا بقوله: لعل المفعول وهو "الأضحية" سقط من قلم الناسخ. اهـ.
(٢) قوله: "وكانا" ليس في (خ) و (م) و (ت).
(٣) تقدم تخريجه صفحة (٣٤٦).
(٤) في (ت) و (خ): "بكبشين".
(٥) أخرجه عبد الرزاق (٨١٥٦)، وابن حزم في "المحلى" (٧/ ٣٥٨) من طريق سويد بن غَفَلَة؛ سمعت بلالاً ... ، فذكره ولم يذكر قوله: "بكبش". وإسناده صحيح.
وذكره الطرطوشي في "الحوادث" (ص٤٣).
(٦) أثر ابن عباس هذا علّقه الشافعي في "الأم" (٢/ ٢٢٤)، وابن عبد البر في "التمهيد" (٣/ ١٩٤) عن عكرمة، عن ابن عباس.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٨١٤٦) من طريق أبي معشر، عن رجل مولى لابن عباس؛ قال: أرسلني ابن عباس أشتري له لحماً بدرهمين، وقال: قل: هذه ضحيّة ابن عباس.
وسنده ضعيف؛ لضعف أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن السِّندي؛ كما في "التقريب" (٧١٥٠).
وأما شيخه المبهم: فقد أوضحته رواية ابن حزم؛ حيث ذكر في "المحلى" (٧/ ٣٥٨) أنه يرويه من طريق وكيع، عن أبي معشر المديني، عن عبد الله بن عمير مولى ابن عباس، عن ابن عباس: أنه أعطى مولى له درهمين وقال: اشتر بهما لحماً، ومن لقيك فقل: هذه أضحية ابن عباس.
وعبد الله بن عمير هذا ثقة، كما في "التقريب" (٣٥٣٧).
وأخرجه البيهقي في "سننه" (٩/ ٢٦٥) من طريق أبي محمد يحيى بن منصور القاضي، عن محمد بن عمرو بن النضر الحَرَشي المعروف بقشمرد، عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن سلمة بن بخت، عن عكرمة، به.=