للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ (١).

وَوَجْهُ/ الْمَصْلَحَةِ أَنَّ الْقَتِيلِ مَعْصُومٌ، وَقَدْ قُتِلَ عَمْدًا، فَإِهْدَارُهُ دَاعٍ إِلَى خَرْمِ أَصْلِ الْقَصَاصِ، وَاتِّخَاذِ الِاسْتِعَانَةِ وَالِاشِتِرَاكَ ذريعة إلى (التشفي) (٢) بِالْقَتْلِ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ لَا قَصَاصَ فِيهِ، وَلَيْسَ أَصْلُهُ قَتْلَ/ الْمُنْفَرِدِ فَإِنَّهُ قَاتِلٌ تَحْقِيقًا، وَالْمُشْتَرِكُ لَيْسَ بِقَاتِلٍ تَحْقِيقًا.

/فَإِنْ قِيلَ: هَذَا أَمْرٌ بَدِيعٌ فِي الشَّرْعِ، وَهُوَ قَتْلُ غَيْرِ الْقَاتِلِ؟

قُلْنَا: لَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ لَمْ يُقْتَلُ إِلَّا الْقَاتِلُ، وَهُمْ الْجَمَاعَةُ مِنْ حَيْثُ الِاجْتِمَاعُ عِنْدَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ، فَهُوَ مُضَافٌ إِلَيْهِمْ تَحْقِيقًا إِضَافَتُهُ/ إِلَى الشَّخْصِ الْوَاحِدِ، وَإِنَّمَا التَّعْيِينُ فِي تَنْزِيلِ الْأَشْخَاصِ مَنْزِلَةَ الشَّخْصِ الْوَاحِدِ؛ وَقَدْ دَعَتْ إِلَيْهِ الْمَصْلَحَةُ، فَلَمْ يَكُنْ مُبْتَدِعًا مَعَ مَا فِيهِ مِنْ حِفْظِ مَقَاصِدِ الشَّرْعِ فِي حَقْنِ الدِّمَاءِ، وَعَلَيْهِ يَجْرِي عِنْدَ مَالِكٍ قَطْعُ الْأَيْدِي باليد الواحدة، وقطع الأيدي في النصاب (الواحد) (٣).


=أهل صنعاء بامرأة، ونحوه أنه قتل سبعة من أهل صنعاء برجل، وأنه قال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعهم. انظر: المصنف لابن أبي شيبة (٩ ٣٤٧) برقم (٧٧٤٣ ـ ٧٧٤٥)، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب، والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما، انظر: المصدر السابق (٧٧٤٦ ـ ٧٧٤٩)، وانظر: مصنف عبد الرزاق (١٨٠٦٩ ـ ١٨٠٧١) و (١٨٠٧٣ ـ ١٨٠٧٩)، وهو مذهب ابن عباس كما في المصنف لعبد الرزاق (٩ ٤٧٥ ـ ٤٨٠)، وانظر: السنن الكبرى للبيهقي (٨ ٤٠ ـ ٤١)، والموطأ (١٥٨٤).
(١) ذهب جمع من العلماء إلى قتل الجماعة بالواحد، ذكر منهم ابن قدامة: عمر، وعلي، والمغيرة بن شعبة، وابن عباس رضي الله عنهم، وسعيد بن المسيب، والحسن، وأبو سلمة، وعطاء وقتادة، وهو مذهب مالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. وحكي عن الإمام أحمد في رواية أنهم لا يقتلون وتجب عليهم الدية، وهو قول ابن الزبير، والزهري، وابن سيرين، وحبيب بن أبي ثابت، وربيعة، وداود، وابن المنذر وحكي عن ابن عباس، وذهب معاذ بن جبل وابن الزبير وابن سيرين والزهري أنه يقتل منهم واحد ويؤخذ من الباقين حصصهم من الدية. انظر: المغني (٩ ٣٦٦ ـ ٣٦٧)، وفتح الباري (١٢ ٢٣٦ ـ ٢٣٧).
(٢) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "السعي".
(٣) في (ط) و (خ) و (م): "الواجب"، وكذا في (ت) لكن صححت في الهامش بـ: "الواحد".