(١) ذهب جمع من العلماء إلى قتل الجماعة بالواحد، ذكر منهم ابن قدامة: عمر، وعلي، والمغيرة بن شعبة، وابن عباس رضي الله عنهم، وسعيد بن المسيب، والحسن، وأبو سلمة، وعطاء وقتادة، وهو مذهب مالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. وحكي عن الإمام أحمد في رواية أنهم لا يقتلون وتجب عليهم الدية، وهو قول ابن الزبير، والزهري، وابن سيرين، وحبيب بن أبي ثابت، وربيعة، وداود، وابن المنذر وحكي عن ابن عباس، وذهب معاذ بن جبل وابن الزبير وابن سيرين والزهري أنه يقتل منهم واحد ويؤخذ من الباقين حصصهم من الدية. انظر: المغني (٩ ٣٦٦ ـ ٣٦٧)، وفتح الباري (١٢ ٢٣٦ ـ ٢٣٧). (٢) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "السعي". (٣) في (ط) و (خ) و (م): "الواجب"، وكذا في (ت) لكن صححت في الهامش بـ: "الواحد".