للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم دخول المسابقات القرآنية لأخذ المال]

السؤال

ما حكم دخول المسابقات في القرآن بنية أخذ المال؟

الجواب

إذا كان أخذ المال مقابل التلاوة فلا يجوز، لأن التلاوة من العبادات، والعبادات لا يؤخذ عليها أجرة، ولا يجوز الاستئجار عليها، ففي الحديث: (واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً) فلو قال رجل لرجل: اقرأ جزءاً أو المصحف وأعطيك كذا من المال فإن ذلك لا يجوز.

أما إذا كان بيت المال يعطي أرزاقاً ومرتبات للمؤذنين وللأئمة وللقارئين والمقرئين والمتعلمين، أو يعطيهم إعانات من دون استئجار ومشارطة فلا بأس بذلك، وبيت المال لا بد له من أن يقوم بكفالة المؤذنين والأئمة والقضاة والمدرسين والدعاة، وتجوز إعانة الحافظ لتشجيعه على حفظ القرآن بدون شرط.

وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل يقول: أصلي بكم رمضان بكذا وكذا درهم.

فقال: أسأل الله العافية، لا تصلِّ خلف هذا.

وكذلك الحج، فلا يجوز أخذ المال عليه إلا للتوصل به إلى طاعة الله تعالى، ولهذا فرق العلماء بين من أخذ المال ليحج ومن حج لأمر آخر، فمن لم يحج إلا من أجل المال فهذا هو الذي يقول فيه شيخ الإسلام: يخشى أن يكون داخلاً في قول الله تعالى: {مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا يُبْخَسُونَ * أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ} [هود:١٥ - ١٦].

وأما من أخذ المال ليتوصل به إلى الحج فإن فعله جائز، وعليه أن يرد الباقي؛ لأنه ليس مقصوده المال، فيرد الباقي لصاحبه إلا إذا سمح له وأعطاه فلا بأس.

وبهذا يتبين أن الاستئجار على نفس التلاوة لا يجوز، أما إذا أعطي من بيت المال إعانة من غير شرط فلا بأس بذلك، وهذا ليس خاصاً بالتلاوة، بل يدخل فيه الإمامة والأذان ونحوهما من العبادات.

وبعض العلماء قالوا: إذا تعطل فلا بأس بالاستئجار للضرورة، وإلا فالأصل المنع.

<<  <  ج: ص:  >  >>