للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ويحتمل وجها آخر: وهو أن الثوب الذي اختاره كان وصل إليه من النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فلذلك اختاره تبركًا به وحق له هذا الاختيار (١).

(فَلَمْ يُتَوَفَّ حَتَّى أَمْسَى مِنْ لَيْلَةِ الثُّلَاثَاءِ) بالهمزة ممدودًا وقد يضم فاؤه (وَدُفِنَ) من ليلته (قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ).

وفي الحديث: استحباب التكفين في الثياب البيض وتثليث الكفن وجواز التكفين في الثياب المغسولة.

وفيه: إيثار الحي بالجديد. وفيه: جواز دفن الميت بالليل واستحباب طلب الموافقة فيما وقع للأكابر تبركًا بذلك.

وفيه: أخذ المرء بالعلم عمن دونه. وفيه: فضيلة أبي بكر وصحة فراسته وثباته عند وفاته - رضي الله عنه -.

وفيه: أن وصية الميت معتبرة في كفنه وغير ذلك من أمره إذا وافق صوابًا, فإن أوصى بسرف, فعن مالك: يكفن بالقصد فإن لم يوصى لم ينقص من ثلاثة أثواب من جنس لباسه في حياته؛ لأن الزيادة عليها والنقص منها خروج عن العادة (٢).

وقال أبو عمر فيه: أن التكفين في الثوب الجديد والخلق سواء (٣)، وتعقب باحتمال أن يكون أبو بكر - رضي الله عنه - اختاره لمعنى من المعاني التي ذكرت آنفًا, وعلى تقدير أن لا يكون كذلك فلا دليل فيه على المساواة (٤).


(١) فتح الباري (٣/ ٢٥٣).
(٢) المنتقى شرح الموطإ (٢/ ٨).
(٣) الاستذكار (٣/ ١٨).
(٤) فتح الباري (٣/ ٢٥٤).