للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نعى للناس النجاشي لليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلّى, فصفّ بهم وكبّر أربع تكبيرات" (١).

٢_ واحتجّوا بما ورد في إحدى روايات حديث صلاة النبيّ - صلى الله عليه وسلم - , على النجاشي وهي: " صلوا على أخ لكم مات بغير أرضكم (٢) ", فهذه الرواية تدلّ على أنّ صلاة الغائب تكون مشروعة إذا كان الميت بأرض لم يصل عليه فيها.

وأجيب:

بأنه ليس فيه حجة للمانعين بل فيه حجة على المانعين, فإن المراد "بأرضكم" هي المدينة, كأن النبيّ قال: إن النجاشي إن مات في أرضكم المدينة لصليتم عليه, لكنّه مات في غير أرضكم المدينة

فصلّوا عليه صلاة الغائب, فهذا تشريع منه وسنّة للأمة الصلاة على كل غائب (٣) , والله أعلم

قال الإمام يوسف أفندي زاد:

والحاصل أنّه لو جاز الصلاة على الميت الغائب لنقل عنه - صلى الله عليه وسلم - فيمن مات من الصحابة - رضي الله عنهم - غائبًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم ينقل ذلك في غير النجاشي ومعاوية المذكور. والله أعلم (٤).

القول الراجح:

قال الشوكاني: "والحاصل أنه لم يأت المانعون من الصلاة على الغائب بشيء يعتد به سوى الإعتذار بأنّ ذلك مختص بمن كان في أرض لا يصلى عليه فيها وهو جمود، قصة النجاشي يدفعه الأثر والنظر" (٥).


(١) سنن أبي داود، باب في الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك (٣/ ٢١٢) (٣٢٠٤) من طريق: مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه (٢/ ٧٢) (١٢٤٥) من طريق: إسماعيل، به.
(٢) أخرجه أبي داود الطيالسي في مسنده، مسند حذيفة بن أسيد (٢/ ٣٩٥) (١١٦٤) من طريق حدثنا قتادة، عن أبي الطفيل، عن حذيفة بن أسيد، وأخرجه أحمد في مسنده (٢٦/ ٦٩) (١٦١٤٧) بهذا الإسناد، إسناده صحيح رجاله ثقات.
(٣) عون المعبود شرح سنن أبي داود (٩/ ٧).
(٤) (ص:٦٢٩).
(٥) نيل الأوطار (٤/ ٦٣).