للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقد أخرج هذا الحديث مسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة، في "الجنائز" أيضًا (١).

وفي الحديث: إباحة النعي، وهو أن يُنادَى في الناس أن فلانًا مات؛ ليشهدوا جنازته، قال بعض أهل العلم: لا بأس أن يُعلِم الرجل قرابته وإخوانه، وروى ذلك إبراهيم، وقال الشيخ زين الدين: إعلام أهل الميت، وقرابته، وأصدقائه استحسنه المحققون، والأكثرون من أصحابنا وغيرهم.

وذكر صاحب "الحاوي" من الشافعية وجهين في استحباب النداء بالميت، وإشاعة موته بالنداء؛ فاستحب ذلك بعضهم للغريب والقريب؛ لما فيه من كثرة المصلين عليه، والداعين له، وقال بعضهم: يستحب ذلك للغريب، ولا يستحب لغيره (٢).

وقال النووي: والمختار استحبابه مطلقًا إذا كان مجرد إعلام (٣)، وفي التوضيح: وقال صاحب البيان من أصحابنا: يكره نعي الميت، وهو أن يُنادَى عليه في الناس إن فلانًا قد مات؛ ليشهدوا


(١) * صحيح البخاري: كتاب الجنائز، باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه (٢/ ٧٢) (١٢٤٥). * صحيح مسلم: كتاب الجنائز، باب في التكبير على الجنازة (٢/ ٦٥٢)، (٩٥١). * سنن الترمذي: كتاب الجنائز، باب ما جاء في التكبير على الجنازة ((٣/ ٣٤٢) (١٠٢٢). *سنن أبي داود: كتاب الجنائز، باب في الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك (٢/ ٢١٢)، (٣٢٠٤). * سنن الكبرى للنسائي: كتاب الجنائز، الصفوف على الجنازة (١/ ٦٤٢)، (٢٠٩٨). *سنن ابن ماجة: كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على النجاشي (١/ ٤٩٠)، (١٥٣٤).
(٢) الحاوي الكبير، علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي، تحقيق الشيخ علي محمد معوض - الشيخ عادل أحمد عبد الموجود
، دار الكتب العلمية، ١٤١٩ هـ -١٩٩٩ م، بيروت - لبنان (٣/ ٥).
(٣) شرح النووي على صحيح مسلم (٧/ ٢١).