للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فإنْ قيل: في صحيح البخاري عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - "أنَّه - صلى الله عليه وسلم - صلى على قتلى أحد بعد ثَماني سنين" (١)، فالجواب ما قاله السرخسي في المبسوط، وغيره أنَّ ذاك محمول على الدعاء (٢)، ولكنه غير سديد؛ لأنَّ الطحاوي روى عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - "أنَّه - صلى الله عليه وسلم - خرج يومًا؛ فصلى على قتلى أحد صلاته على الميت" (٣)، والجواب السديد أنَّ أجسادهم لم تبل حينئذ (٤)، والله أعلم وأما قبور الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-؛ فلا يُصلى عليها لخبر الصحيحين "لعن الله اليهود أتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" (٥).


(١) صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الشهيد (٢/ ٩١)، (١٣٤٤).
(٢) المبسوط (٢/ ٦٩).
(٣) شرح معاني الآثار، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الشهداء (١/ ٥٠٤) (٢٨٩٠)، وأخرجه البخاري من حديث عقبة بن عامر في صحيحه، باب الصلاة على الشهيد (٢/ ٩١) (١٣٤٤).
(٤) عمدة القاري (٨/ ١٢٢).
(٥) صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب مَا جَاءَ فِي قَبْرِ النَّبي - صلى الله عليه وسلم -، وَأبي بَكْرٍ، وَعُمَرَ - رضي الله عنهما - (٢/ ١٠٢)، (١٣٩٠) * صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: النهي عن بناء المساجد، على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد (١/ ٣٧٦)، (٥٢٩).