للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[١٠٠ أ/ص]

[٤٤ ب/ص]

وهل يلتحق بالصغار من بلغ مجنونًا مثلا، واستمر على ذلك، فمات؟ قال العيني: الظاهر أنه يلتحق بهم /لعدم الخطاب (١)، وقال الحافظ العسقلاني: فيه توقف لأنَّ كونه لا إثْم عليه يقتضي الالتحاق، وخفة /موته على أبويه تقتضي عدمه.

فإنَّ قيل: من الناس من يكره ولده، ويتبرم به، ولا سيما إذا كان ضيق الحال؛ فهل يشمله هذا الثواب أيضًا؟

فالجواب: أنَّه لما كان الولد مظنة المحنة والشفقة نيط الحكم به، وإنْ تخلف في بعض الأفراد؛ فإنَّ حكمة الحكم تراعي في الجنس لا في الشخص (٢).

فإنَّ قيل: هل يدخل أولاد الأولاد، سواء كانوا أولاد البنين أو أولاد البنات في هذا الحكم لصدق الاسم عليهم أو لا يدخلون؛ لأنَّ إطلاق الأولاد عليهم ليس حقيقة؟

فالجواب أن الحديث الذي أخرجه النسائي مِنْ طَريقِ حفص بن عبيد الله، عن أنس - رضي الله عنه -، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من احتسب ثلاثة من صلبه (٣) في الإسلام" يدل على أنهم لا يدخلون، وكذلك حديث عثُمَّان بن أبي العاص: "لقد استجن جنة حصينة من النار رجل سلف بين يديه ثلاثة من صلبه (٤) في الإسلام"، ولكن الظاهر أن أولاد البنين يدخلون، وأولاد البنات لا يدخلون، كذا قال العيني، وفيه نظر ظاهر (٥)؛ فإنْ قيل: من مات له أولاد في الكفر ثُمَّ أسلم هل يدخل فيه؟ فالجواب: إنَّ ظاهر الحديث يقتضي أن لا يدخل؛ لأنَّ فيه التقييد بالإسلام.


(١) عمدة القاري (٨/ ٣٠).
(٢) فتح الباري (٣/ ١٢٠).
(٣) وسنن النسائي الكبرى، كتاب الجنائز ثواب من احتسب ثلاثة من صلبه (٢/ ٤٠٠)، (٢٠١١) تقدم تخريجه في (ص:٢٥٩).
(٤) سنن النسائي الكبرى، كتاب الجنائز ثواب من احتسب ثلاثة من صلبه (٢/ ٤٠٠)، (٢٠١١). تقدم تخريجه في (ص:٢٥٩).
(٥) عمدة القاري (٨/ ٣٠).