للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أعلمناه (فَنَزَعَ مِنْ حِقْوِهِ) أي: معقد الإزار منه (إِزَارَهُ) واستعمال الحقو هنا على الحقيقة، وفي السابق على المجاز، أو هو على الحقيقة أيضًا على تقدير الاشتراك، وأما قول الزركشي: إن هذا مجاز، والسابق حقيقة؛ فقيل: إنه وهم، إذ لم يقل به أحد إلا أن يدعى أن استعماله في الإزار صار حقيقة عرفية (١) فليتأمل.

(فأعطانا، وَقَالَ: «أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ») قال ابن المنذر: لا خلاف بين العلماء أنه يجوز تكفين المرأة في ثوب الرجل وعكسه (٢)، وأكثر العلماء على أنها تكفن في خمسة أثواب (٣)، وقال ابن القاسم: الوتر أحبُّ إلى مالك في الكفن، وإن لم يوجد إلا ثوبان تلفُّ فيهما (٤)، وقال أشهب: لا بأس بالتكفين في ثوب الرجل والمرأة، وقال ابن شعبان: المرأة في عدد الأكفان أكثر من الرجال، وأقله لها خمسة (٥)، وقال ابن المنذر: درع، وخمار، ولفافتان: لفافة تحت الدرع تلفُّ بهما، وأخرى فوقه، وثوب لطيف يشدُّ على وسطها يجمع ثيابها (٦).

وقال أصحابنا: يكفن المرأة في خمسة أثواب: درع، وإزار، وخمار، ولفافة، وخرقة تربط فوق ثدييها، وقالوا الدرع: وهو القميص يوضع أولًا، ثُمَّ يوضع الخمار على رأسها؛ كالمقنعة منشورًا فوق الدرع تحت اللفافة والإزار، ثُمَّ الإزار تحت اللفافة، وتربط الخرقة فوق اللفافة عند الصدر (٧).

قال ابن المنذر: كل من يحفظ عنه يرى أن تكفن المرأة في خمسة أثواب؛ كالشعبي، والنخعي، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور (٨).


(١) إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (٢/ ٣٨٦).
(٢) الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (٥/ ٣٢٦).
(٣) الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (٥/ ٣٥٦).
(٤) النَّوادر والزِّيادات على مَا في المدَوَّنة من غيرها من الأُمهاتِ (١/ ٥٥٨).
(٥) شرح صحيح البخاري لابن بطال (٣/ ٢٥٥). وعمدة القاري (٨/ ٨٨).
(٦) الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (٥/ ٣٥٦).
(٧) المبسوط (٢/ ٧٢)، وعمدة القاري (٨/ ٨٨).
(٨) الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (٥/ ٣٥٦).