للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[١٢٦ أ/س]

وفي المحيط، والروضة: لا يستنجي عند أبي يوسف (١)، وفهم من هذا كلّه أنّ الميت لا يصير كلّه عورة، /وإنّما يعتبر حاله حال حياته، وفي حال حياته عورته من السرة إلى الركبة، والركبة، عورة عندنا، وهذا هو الأصل في الميت أيضًا ولكن يكتفي بستر العورة الغليظة وهي القبل والدبر تخفيفًا، وهو الصحيح من المذهب، وبه قال مالك وكره في المدونة (٢).


(١) المحيط البرهاني (٢/ ١٥٥).
(٢) المدونة (١/ ٢٦٠).