للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الأول: أن يكون المعنى يكتب له بذلك أجر الصدقة.

والثاني: أنه أراد أن يتصدق بماله أخبره أن ما يناله العيال فيه أجر كما في الصدقة (١).

قال القرطبي: يفيد منطوقه: أن الأجر في النفقات لا يحصل إلا بقصد القربة وإن كانت واجبة، ومفهومه: أنّ من لم يقصد القربة لم يؤجر على شيء منها، والمعنيان صحيحان.

وهل إذا انفق نفقة واجبة على الزوجة، أو الوالد الفقير، لم يقصد التقرب؛ هل تبرأ ذمته، أو لا؟

[١٥٥ أ/س]

فالجواب: أنها تبرأ ذمته من المطالبة؛ لأن وجوب /النفقة من العبادات المعقولة المعني، فتجزئ بغير نية، كالديون، وأداء الأمانات، وغيرها من العبادات، لكن إذا لم ينو لم يحصل له أجر (٢).

وفيه: فضيلة طول العمر للازدياد من الخير.

وفيه: حكم الهجرة ولكنّه ارتفع وجوبها بعد الفتح، واستبعد القاضي عياض ارتفاع حكمها بعد الفتح، فقال: حكمها باق بعد الفتح أيضًا بهذا الحديث (٣).

وقيل: إنما لزم المهاجرين المقام بالمدينة بعد الفتح؛ لنصرة النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وأخذ الشريعة عنه وشبه ذلك فلما انتقل - صلى الله عليه وسلم -، ارتحل أكثرهم منها.

وقال القاضي عياض: قيل لا يحبط أجر هجرة المهاجر بقاؤه بمكة وموته بها إذا كان لضرورة، وإنما يحبطه ما كان بالاختيار.

وقال قوم: موت المهاجر بمكة يحبط هجرته كيف ما كان، وقيل: لم يفرض الهجرة إلا على أهل مكة خاصة (٤).

وفيه: أن طلب الغنى للورثة أرجح على تركهم عالة، ومن هنا أخذ بترجيح الغنى على الفقير. وفيه: جواز تخصيص عموم الوصية المذكورة في القران بالسنة، وهو قول الجمهور، والله أعلم (٥).


(١) عمدة القاري (٨/ ٩٢).
(٢) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (٤/ ٥٤٥ - ٥٤٦).
(٣) إكمال المعلم (٥/ ٣٦٥).
(٤) إكمال المعلم (٥/ ٣٦٦).
(٥) عمدة القاري (٨/ ٩٢).