للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[١٥٦ أ/س]

(وَالْحَالِقَةِ) أي: التي تحلق شعرها / (وَالشَّاقَّةِ) أي: التي تشق ثيابها عند المصيبة.

وموضع الترجمة هو قوله: "الحالقة"، وخصها بالذكر في الترجمة دون غيرها؛ لكونها أبشع في حق النساء (١).

وقوله: "برئ" بكسر الراء، يبرأ بالفتح، من البراءة، وأصل البراءة هو: الانفصال، وهو يحتمل أن يراد به ظاهره، وهو البراءة من فاعل ذلك الفعل.

وقال المهلب: "برئ منه" أي: أنه لم يرض بفعله، فهو منه برئ في وقت ذلك الفعل، ولم يرد نفيه عن الإسلام (٢).

وقال القاضي عياض: برئ من فعلهن أو مما يستوجبن من العقوبة، أو من عهدة ما لزمني من بيانه (٣).

وفي رواية لمسلم: من طريق أبي صخرة: "أنا برئ ممن حلق وسلق وخرق" (٤)، أي: حلق شعره وصلق صوته، أي: رفعه وخرق ثوبه.

وقال النووي: الندب، والنياحة، ولطم الخد، وشق الجيب، وخمش الوجه، ونشر الشعر، والدعاء بالويل، والثبور، كلها محرم باتفاق الأصحاب، ووقع في كلام بعضهم لفظ الكراهة (٥).

وقال العيني: هذه كلها حرام عندنا، والذي يذكره بلفظ الكراهة فمراده كراهة التحريم (٦).


(١) عمدة القاري (٨/ ٩٢).
(٢) شرح صحيح البخارى لابن بطال (٣/ ٢٨٠)
(٣) إكمال المعلم (١/ ٣٧٧). ومشارق الأنوار على صحاح الآثار (١/ ٨٢).
(٤) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية (١/ ١٠٠)، (١٠٤).
(٥) المجموع (٥/ ٣٠٧).
(٦) عمدة القاري (٨/ ٩٢).