للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(فَأَتَاهُ) - صلى الله عليه وسلم - , (رَجُلٌ) قال الحافظ العسقلاني: لم أقف على اسمه, ويحتمل أن عائشة - رضي الله عنها - , لم تصرح باسمه؛ لانحرافها عنه, وغض بصرها منه (١).

(فَقَالَ: إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ) أي: امرأته أسماء بنت عميس الخثعمية (٢) , ومن حضر عندها من النساء من أقارب جعفر وأقاربها, ومن في معناهن, ولم يذكر أهل العلم بالأخبار ولجعفر امرأة غير أسماء.

(وَذَكَرَ بُكَاءَهُنَّ) حال من المستتر في قال, كذا في الصحيحين, وخبر "إن" محذوف تقديره: إن نساء جعفر يبكين أو ينحن.

وقال الطيبي: قد حذفت - رضي الله عنها - خبر "إن" من القول المحكي, بدلالة الحال عليه، يعني: قال ذلك الرجل: إن نساء جعفر فعلن كذا وكذا، مما حظره الشرع من البكاء الشنيع، والنياحة الفظيعة, إلى غير ذلك (٣).

وقد وقع عند أبي عوانة من طريق سليمان بن بلال, عن يحيى: "قد كثر بكاؤهن", فإن لم يكن تصحيفًا فلا حذف ولا تقدير, ويؤيده ما عند ابن حبان من طريق عبيد الله بن عمرو, عن يحيى بلفظ: "قد أكثرن بكاءهن" (٤).

(فَأَمَرَهُ) - صلى الله عليه وسلم - , (أَنْ يَنْهَاهُنَّ) عن فعلهنَّ, (فَذَهَبَ) أي: فنهاهن, فلم يطعنه؛ لكونه لم يسند النهي إلى رسول - صلى الله عليه وسلم - , (ثُمَّ أَتَاهُ) أي: أتى الرجل النبيّ - صلى الله عليه وسلم - , المرة (الثَّانِيَةَ) فقال: إنهن (لَمْ يُطِعْنَهُ) هو حكاية قول الرجل أي: فذهب ونهاهن, ثم أتى النبيّ - صلى الله عليه وسلم - , فقال: نهيتهن فلم يطعنني, ووقع في رواية أبي عوانة: فذكر أنهن لم يطعنه.

[١٥٨ أ/س]

(فَقَالَ) - صلى الله عليه وسلم -: (انْهَهُنَّ) فانْهَهُنَّ, فذهب فنهاهنّ, فلم يطعنه للحمل على أنّ /ذلك النهي من قبل ذلك الرجل.


(١) ينظر فتح لباري (٣/ ١٦٧).
(٢) الاستيعاب أسماء بنت عميس بْن معد بْن الحارث (٤/ ١٧٨٤)، (٣٢٣٠).
(٣) الكاشف عن حقائق السنن (٤/ ١٤٢٦).
(٤) صحيح ابن حبان، كتاب الجنائز، فصل في النياحة ونحوها (٧/ ٤١٧) (٣١٤٧)، إسناده صحيح على شرط البخاري، كما أخرجه البخاري في هذا الباب.