للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال: "إذا مرت بكم جنازة، فإن كان مسلمًا أو يهوديًا أو نصرانيًّا فقوموا لها، فإنه ليس يقوم لها ولكن يقوم لمن معها من الملائكة" (١).

وقال الشيخ زين الدين، في حديث أبي موسى: هذا (٢) التخصيص بجنازة المسلم وأهل الكتاب، والعلة المذكورة فيه تقتضي عدم تخصيصه بهم؛ بل تشمل جميع بني آدم وإن كانوا كفارًا غير أهل كتاب؛ لأن الملائكة مع كل نفس (٣).

واختلفت الأحاديث في تعليل القيام بجنازة اليهودية، ففي حديث جابر - رضي الله عنه - التعليل، بقوله: "إن الموت فزع" أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي (٤).

وفي حديث سهل بن حنيف وقيس - رضي الله عنهما - التعليل بكونها نفسًا، يعني نفسًا ماتت؛ فالقيام لها لأجل صعوبة الموت وتذكره، لا لذات الميت. أخرجه البخاري ومسلم والنسائي أيضًا (٥).

وفي حديث أنس - رضي الله عنه -: " إنما قمنا للملائكة" أخرجه النسائي من رواية حماد بن سلمة، عن قتادة، عن أنس، - رضي الله عنه -: " أن جنازة مرت برسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقام، فقيل: إنها جنازة يهودي، فقال: إنما قمنا للملائكة " (٦)، يعني ملائكة العذاب، ورجاله رجال الصحيح.


(١) مسند أحمد بن حنبل، حديث أبي موسى الأشعري، (٣٢/ ٤٧٧) (١٩٧٠٥)، حديث أبي موسى، وهو صحيح لغيره، ليث- وهو ابن أبي سليم- ضعيف، وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين قال ابن حجر في "التقريب": صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك. وشرح معاني الآثار (١/ ٤٨٩) (٢٨٠٧).
(٢) [هذا] سقط من ب.
(٣) عمدة القاري (٨/ ١٠٨).
(٤) صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب من قام لجنازة يهودي (٢/ ٨٥) (١٣١١) *صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة (٢/ ٦٦٠) (٩٦٠) * السنن الصغرى للنسائي، كتاب الجنائز القيام لجنازة أهل الشرك (٤/ ٤٥) (١٩٢٢).
(٥) صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب من قام لجنازة يهودي (٢/ ٨٥) (١٣١٢) * صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة (٢/ ٦٦١) (٩٦١) * السنن الصغرى للنسائي، كتاب الجنائز القيام لجنازة أهل الشرك، (٤/ ٤٥) (١٩٢١).
(٦) السنن الصغرى للنسائي، كتاب الجنائز القيام لجنازة أهل الشرك، (٤/ ٤٧) (١٩٢٩).