للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ - رحمه الله -:

١٣٠٩ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ - يَعْنِى ابن إبراهيم - حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا، فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ» (١).

قَالَ الشَّارِحُ - رحمه الله -:

(حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ) هو ابن إبراهيم بن [راهويه] وفي رواية "يعني ابن إبراهيم" (٢).

(حَدَّثَنَا هِشَامٌ) هو الدَّسْتُوَائِيُّ (٣) (قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى) أي: ابن أبي كثير (٤) (عَنْ أَبِى سَلَمَةَ) بن عبدالرحمن.

(عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا) أمر بالقيام ولا يؤمر بالقيام إلا القاعد، فأما من كان راكبًا فيحتمل أن يقال: ينبغي أن يقف، ويكون الوقوف في حقه كالقيام في حق القاعد.

(فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ) على الأرض، وهذا الحديث أبين سياقًا من حديث عامر بن ربيعة - رضي الله عنه -، وهو يوضح [أن] (٥) زمن القعود لمن مرت به جنازة حين وضعها على الأرض إذا تبعها، وأما إذا لم يتبعها فإنه يقوم إلى أن تغيب عنه الجنازة أو توضع عنده كأن يكون بالمصلى مثلًا.


(١) صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب مَتَى يَقْعُدُ إِذَا قَامَ لِلْجَنَازَةِ (٢/ ٨٥) (١٣٠٨ _١٣٠٩).
(٢) عمدة القاري (٨/ ١٠٩).
(٣) هو: هشام بن أبي عبد الله سَنْبَر، أبو بكر البصري الدستوائي، ثقة ثبت، وقد رمي بالقدر من كبار السابعة، مات سنة أربع وخمسين ومائة، تقريب التهذيب (١/ ٥٧٣) (٧٢٩٧).
(٤) هو: يحيى بن أبي كثير الطائي، مولاهم أبو نصر اليمامي، ثقة ثبت، لكنه يدلس ويرسل، من الخامسة، مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة، وقيل: قبل ذلك، تقريب التهذيب، (ص: ٥٩٦) (٧٦٣٢).
(٥) [أن] سقط من ب.