للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

منعك أن تخبرني؟ قال: كنت إمامًا فجلست فجلست" (١) فعرف بهذا أن أبا هريرة - رضي الله عنه - لم يكن يراه واجبًا، وأن مروان لم يكن يعرف حكم المسألة قبل ذلك، وأنه بادر إلى العمل بها بخبر أبي سعيد - رضي الله عنه -.

وروى الطحاوي من طريق الشعبي عن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: مر على مروان بجنازة فلم يقم. فقال له أبو سعيد - رضي الله عنه -: "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرت عليه جنازة فقام، فقام مروان" (٢).

[١٧٢ أ/ص]

وقد اختلف الفقهاء في ذلك؛ /فقال أكثر الصحابة والتابعين باستحبابه، كما نقله ابن المنذر، وهو قول الأوزاعي، وإسحاق، وأحمد، ومحمد بن الحسن (٣).

وروى البيهقي من طريق أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - وابن عمر - رضي الله عنهما - وغيرهما: "إن القائم مثل الحامل" (٤) في الأجر.

وقال الشعبي والنخعي: يكره القعود قبل أن توضع (٥).


(١) المستدرك على الصحيحين، كتاب الجنائز (١/ ٥٠٩) (١٣١٩)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه بهذه السياقة»، وقال: الذهبي على شرط مسلم. وأخرجه أحمد في مسنده، مسند أبي سعيد الخدري (١٨/ ٢٨) (١١٤٣٧). من طريق شعبة، عن عبد الله بن أبي السفر، عن الشعبي، عن أبي سعيد الخدري.
(٢) شرح معاني الآثار، كتاب الجنائز، باب الجنازة تمر بالقوم أيقومون لها أم لا؟ (١/ ٤٨٧) (٢٧٩١). من طريق ابن مرزوق، عن وهب، عن شعبة، عن ابن أبي السفر، عن الشعبي، عن أبي سعيد الخدري، إسناده صحيح رجاله ثقات عدا إبراهيم بن مرزوق الأموي، قال ابن حجر في "التقريب" (ص: ٩٤) (٢٤٨). وهو صدوق حسن الحديث. وأخرجه أحمد في مسنده، مسند أبي سعيد الخدري (١٨/ ٢٨) (١١٤٣٧). بهذا الإسناد.
(٣) الإشراف على مذاهب العلماء (٢/ ٣٤٤).
(٤) السنن الكبرى للبيهقي، جماع أبواب المشي بالجنازة، باب القيام للجنازة (٤/ ٤٢) (٦٨٨٣).
(٥) الإشراف على مذاهب العلماء (٢/ ٣٤٤).