للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(قَالَ: مُرَّ بِنَا) بضم الميم على صيغة المجهول، وفي اليونينية بفتح الميم على صيغة المعلوم، وفي رواية الكشميهني: مرت بفتحها وزيادة تاء التأنيث (١).

(جَنَازَةٌ فَقَامَ لَهَا) وسقط في رواية كريمة لفظ "لها" (٢) (النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - وَقُمْنَا) بالواو وفي رواية: "فقمنا" بالفاء، وزاد الأصيلي وكريمة لفظة "به" والضمير يرجع إلى القيام الدال عليه، قوله: "فقام" أي: قمنا لأجل قيامه (٣).

(فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا جَنَازَةُ يَهُودِىٍّ) وزاد أبو داود من طريق الأوزاعي عن يحيى: "فلما ذهبنا لنحمل، إذا هي جنازة يهودي، فقلنا: يا رسول الله، إنما هي جنازة يهودي" (٤).

(قَالَ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ) سواء كانت لمسلم أو كافر (فَقُومُوا)، وزاد البيهقي من طريق أبي قلابة الرقاشي عن معاذ بن فضالة فيه "فقال: إن الموت فزع" وكذا لمسلم من وجه آخر عن هشام (٥).

[١٧٣ أ/س]

قال القرطبي: معناه أن الموت يفزع إليه، إشارة إلى استعظامه، والمقصود أن لا يستمر الإنسان على الغفلة بعد رؤية الميت لما يشعر ذلك من التساهل بأمر الموت /فمن ثمة استوى فيه كون الميت مسلمًا أو غير مسلم. (٦)

وقال غيره: جعل نفس الموت فزعًا مبالغة كما يقال رجل عدل.


(١) عمدة القاري (٨/ ١١٠).
(٢) عمدة القاري (٨/ ١١٠).
(٣) عمدة القاري (٨/ ١١٠).
(٤) سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة (٣/ ٢٠٤) (٣١٧٤)، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبيد الله بن مقسم، عن جابر، أبو عمرو: هو الأوزاعي، إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في هذا الباب.
(٥) صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة (٢/ ٦٦٠) (٩٦٠). السنن الكبرى، جماع أبواب المشي بالجنازة، باب القيام للجنازة (٤/ ٤١) (٦٨٧٧)، من طريق معاذ بن فضالة، ثنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبيد الله بن مقسم، عن جابر، وقال البيهقي: رواه البخاري في الصحيح عن معاذ بن فضالة، ورواه مسلم من وجه آخر، عن هشام.
(٦) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، (٢/ ٦٢١).