للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(فَكُنْتُ فِى الصَّفِّ الثَّانِى أَوِ الثَّالِثِ) لا يقال: إنه لا يلزم من كونه في الصف الثاني أو الثالث، أن يكون ذلك منتهى الصفوف، وأنه ليس في السياق ما يدل على كون الصفوف خلف الإمام؛ لأنه يجاب عن الأول: بأن الأصل عدم الزيادة، وقد روى مسلم عن جابر - رضي الله عنه - من طريق أيوب عن أبي الزبير عنه قال: "فقمنا فصفنا صفين" (١) فعرف بهذا أن من روى عنه: " كنت في الصف الثاني والثالث" شك هل كان هناك صف ثالث أو لا؟ وبذلك يصح الترجمة، (٢).

وروى أبو داود، والترمذي وحسنه، والحاكم وصححه على شرط مسلم من حديث مالك بن هبيرة مرفوعًا: "من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب" (٣).

وفي رواية: "ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب" (٤) أي: غفر له، كما رواه الحاكم كذلك، فيستحب في الصلاة على الميت ثلاثة صفوف فأكثر.

قال الزركشي: قال بعضهم: والثلاثة بمنزلة الصف الواحد في الأفضلية، وإنما لم يجعل الأول أفضل محافظة على مقصود الشارع من الثلاثة (٥).


(١) صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب في التكبير على الجنازة (٢/ ٦٥٧) (٩٥٢).
(٢) فتح الباري (٣/ ١٨٦).
(٣) سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب في الصفوف على الجنازة (٣/ ٢٠٢) (٣١٦٦) من طريق يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله اليزني، قال: كان مالك بن هبيرة، وقال: حديث مالك بن هبيرة، إسناده حسن *سنن الترمذي، أبواب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على الجنازة والشفاعة للميت (٣/ ٣٣٨) (١٠٢٨)، بهذا الإسناد. *المستدرك على الصحيحين، كتاب الجنائز (١/ ٥١٦) (١٣٤١) بهذا الإسناد، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وقال الذهبي على شرط مسلم.
(٤) سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب في الصفوف على الجنازة (٣/ ٢٠٢) (٣١٦٦) سبق تخريجه.
(٥) تحفة المحتاج في شرح المنهاج، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، روجعت وصححت: على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء، المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد، الطبعة: دون طبعة، ١٣٥٧ هـ - ١٩٨٣ م (٣/ ١٩١).