للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(وَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم -) في حديث وصله في "باب من انتظر حتى تدفن" (١) (مَنْ صَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ) وهذا لفظ مسلم أخرجه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عنه - صلى الله عليه وسلم -: "من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط وإن تبعها فله قيراطان" (٢).

وأما لفظ البخاري فكذا: "من شهد الجنازة حتى يصلي فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان" (٣).

وغرض المؤلف من إيراده الاستدلالُ على جواز إطلاق الصلاة على صلاة الجنازة؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "من صلى على الجنازة" فأطلق لفظ "صلى" ولم يقل: من دعا للجنازة، يدل على كون غرضه ذلك قوله الآتي: سماها صلاة. . . إلخ، ولذا لم يذكر جواب الشرط في الحديث واقتصر على الشرط، وسيأتي تحقيق لذلك إن شاء الله تعالى.

(وَقَالَ) - صلى الله عليه وسلم - (: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ) وهذا حديث أخرجه المؤلف بتمامه موصولًا في أوائل الحوالة عن سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - قال: "كنا جلوسًا عند النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ إذ أتي بجنازة، فقالوا: صل عليها، فقال: "هل عليه دين؟ " قالوا: ثلاثة دنانير، قال: "صلوا على صاحبكم" (٤) الحديث.

(وَقَالَ) - صلى الله عليه وسلم - (: صَلُّوا عَلَى النَّجَاشِىِّ) وقد سبق موصولًا في باب الصفوف على الجنازة، ولكن لفظه هناك: "فصلوا عليه" (٥) (سَمَّاهَا) أي: سمى النبي - صلى الله عليه وسلم - الهيئة الخاصة التي يدعى فيها للميت، ولكن ليست هذه التسمية بطريق الحقيقة ولا بطريق الاشتراك ولكن بطريق المجاز كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى.

(صَلَاةً) والحال أنه (لَيْسَ فِيهَا رُكُوعٌ وَلَا سُجُودٌ) وإنما لم يكن فيها ركوع ولا سجود لئلاّ يتوهّم بعض الجهلة أنها عبادة للميت فيضل بذلك (٦).


(١) صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب من انتظر حتى تدفن (٢/ ٨٧) (١٣٢٥).
(٢) صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها (٢/ ٦٥٣) (٩٤٥).
(٣) صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب من انتظر حتى تدفن (٢/ ٨٧) (١٣٢٥).
(٤) صحيح البخاري، كتاب الحوالات، باب إن أحال دين الميت على رجل جاز (٣/ ٩٤) (٢٢٨٩).
(٥) صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب الصفوف على الجنازة (٢/ ٨٦) (١٣٢٠).
(٦) فتح الباري (٣/ ١٩٢).