للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(وَإِذَا أَحْدَثَ يَوْمَ الْعِيدِ أَوْ عِنْدَ الْجَنَازَةِ يَطْلُبُ الْمَاءَ) ويتوضأ (وَلَا يَتَيَمَّمُ) الظاهر أن هذا من بقية كلام الحسن؛ لأن ابن أبي شيبة روى عن أشعث عن الحسن: أنه سئل عن الرجل يكون في الجنازة على غير وضوء قال: "لا يتيمم ولا يصلِّى إلا على طهر" (١)

فإن قيل: روى سعيد بن منصور عن حماد بن زيد عن كثير بن شنظير قال: "سئل الحسن عن الرجل يكون في الجنازة على غير وضوء فإن ذهب يتوضأ تفوته قال: يتيمم ويصلي".

وعن هشيم عن يونس عن الحسن مثله (٢).

فالجواب: أنه يحمل هذا على أنه رُوِيَ عنه روايتان، ويدل ذكر البخاري ذلك على أنه لم يقف عن الحسن إلا على ما روى عنه من عدم جواز الصلاة على الجنازة إلا بالوضوء، ويحتمل أن يكون قوله: "وإذا أحدث. . . إلخ"، عطفًا على الترجمة ثم التيمم لصلاة الجنازة فقدم الكلام فيه مستوفي عن قريب (٣).

[١٨٧ أ/س]

وأما التيمم لصلاة العيد فعلى التفصيل عندنا، وهو أنه إن كان قبل الشروع في صلاة العيد لا يجوز للإمام؛ لأنه ينتظر له، / وأما المقتدي فإن كان الماء قريبًا بحيث لو توضأ لا يخاف الفوت لا يجوز، وإلا فيجوز، ولو أحدث أحدهما بعد الشروع بالتيمم يتيمم ويبني، وإن كان الشروع بالوضوء وخاف ذهاب الوقت لو توضأ فكذلك، وإلا فكذلك عند أبي حنيفة خلافًا لهما (٤). وفي المحيط: إن كان الشروع بالوضوء وخاف زوال الشمس لو توضأ يتيمم بالإجماع، وإلا فإن كان يرجوا إدراك الإمام قبل الفراغ لا يتيمم بالإجماع، وإلا يتيمم ويبني عند أبي حنيفة، وقالا: يتوضأ ولا يتيمم، فمن


(١) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، في الرجل يخاف أن تفوته الصلاة على الجنازة وهو غير متوضئ (٢/ ٤٩٨) (١١٤٧٥).
(٢) تغليق التعليق على صحيح البخاري (٢/ ٤٨٠)، وفتح الباري (٣/ ١٩١).
(٣) عمدة القاري (٨/ ١٢٤).
(٤) المبسوط للسرخسي (٢/ ٤٠). وعمدة القاري (٨/ ١٢٤).