للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال جماهير العلماء: الواجب الرجم وحده (١)، وحكى القاضي عياض عن طائفة من أهل الحديث أنه يجب الجمع بينهما إذا كان الزاني شيخًا ثيِّبًا، وإن كان شابًا ثيِّبًا اقتصر على الرجم، وهذا مذهب باطل لا أصل له (٢).

والمراد من البكر من الرجال: من لم يجامع في نكاح صحيح، وهو حر عاقل.

[١٩٥ أ/ص]

والمراد من الثيب: من جامع في دهره مرة في نكاح صحيح وهو حر / عاقل بالغ، والرجل والمرأة في هذا سواء.

قال النووي: وسواء في كل هذا المسلم والكافر والرشيد والمحجور عليه بسفه. وقال أيضًا: وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "في البكر ونفي سنة" ففيه حجة للشافعي والجماهير أنه يجب نفيه سنة، رجلًا كان أو امرأة (٣).

وقال الحسن: لا يجب النفي. وقال مالك والأوزاعي: لا نفي على النساء (٤). وروى مثله عن علي - رضي الله عنه -، قالوا: لأنها عورة وفي نفيها تضييع لها وتعريض للفتنة؛ ولهذا نهيت عن المسافرة إلا مع محرم (٥).

وأما العبد والأمة ففيهما ثلاثة أقوال للشافعي:

أحدهما: يغرب كل واحد منهما سنة لظاهر الحديث وبه قال: الثوري، وأبو ثور، وداود وابن جرير.

والثاني: يغرب نصف سنة وهذا أصح الأقوال.

والثالث: لا يغرب المملوك أصلًا وبه قال الحسن، وحماد، ومالك، وأحمد وإسحاق (٦).

وأما عندنا معشر الحنفية فنصف الجلد فيهما؛ يعني: يجلدان خمسين سوطًا (٧).


(١) المغنى (٩/ ٣٥) وما بعدها.
(٢) إكمال المعلم (٥/ ٥٠٥)، شرح صحيح مسلم (١١/ ١٨٩).
(٣) شرح صحيح مسلم (١١/ ١٨٩).
(٤) المحلى [مسألة الحر والحرة إذا زنيا وهما محصنان] (١٢/ ١٧٤ - ١٧٥).
(٥) المدونة (٤/ ٥٠٤).
(٦) شرح صحيح مسلم (١١/ ١٨٩).
(٧) المبسوط للسرخسي (٩/ ٣٦).