للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال ابن حبيب: إذا ترك بعض التكبير جهلًا أو نسيانًا أتم ما بقي من التكبير، وإن رفعت إذا كان يقرب ذلك، فإن طال ولم يدفن أعيدت الصلاة عليها، وإن دفنت تركت. وفي الْعُتْبِيَّة نحوه عن مالك (١).

وقال صاحب التوضيح: وعندنا خلاف في البطلان إذا رفعت في أثناء الصلاة والأصح الصحة وإن صلى عليها قبل وضعها، ففي الصحة وجهان (٢).

وعندنا معشر الحنفية: كل تكبيرة قائمة مقام ركعة حتى لو ترك تكبيرة منها لا تجوز صلاته كما لو ترك ركعة؛ ولهذا قيل: أربع كأربع الظهر (٣).

والمسبوق بتكبيرة أو أكثر يقضيها بعد السلام ما لم ترفع الجنازة ولو رفعت بالأيدي ولم توضع على الأكتاف يكبر في ظاهر الرواية، وعن محمد: إن كانت إلى الأرض أقرب يكبر وإن كانت إلى الأكتاف أقرب لا يكبر. وقيل: لا يقطع حتى يتباعد.

[١٩٩ أ/س]

وفي الإشراف: قال ابن المسيب، وعطاء، والنخعي، والزهري، وابن سيرين، والثوري، / وقتادة، ومالك، وأحمد في رواية، وإسحاق، والشافعي: المسبوق يقضي ما فاته متتابعًا قبل أن ترفع الجنازة فإذا رفعت سلم وانصرف، كقول أصحابنا. قال ابن المنذر وبه أقول (٤).

وقال ابن عمر: لا يقضي ما فاته من التكبير. وبه قال الحسن البصري، والسختياني، والأوزاعي، وأحمد في رواية (٥) ولو جاء وكبر الإمام أربعًا ولم يسلم لم يدخل معه وفاتته الصلاة،


(١) النَّوادر والزِّيادات على مَا في المدَوَّنة من غيرها من الأُمهاتِ (١/ ٦٣٢).
(٢) التوضيح (١٠/ ٢٣).
(٣) المبسوط (٢/ ٦٣).
(٤) الإشراف على مذاهب العلماء، باب قضاء ما يفوت المأموم من التكبير على الجنازة (٢/ ٣٦٧).
(٥) الإشراف على مذاهب العلماء، باب قضاء ما يفوت المأموم من التكبير على الجنازة (٢/ ٣٦٧).