للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

التثنية للمؤنث (مِنْ حُسْنِهَا وَتَصَاوِيرَ فِيهَا، فَرَفَعَ رَأْسَهُ) الشريف (فَقَالَ أُولَئِكَ) بكسر الكاف ويجوز فتحها (إِذَا مَاتَ مِنْهُمُ) وفي نسخة فيهم (١) (الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا ثُمَّ صَوَّرُوا فِيهِ) أي: في المسجد (تِلْكَ الصُّورَةَ) التي مات صاحبها وفي رواية: تلك الصور. بلفظ الجمع.

قال القرطبي: وإنما صور أوائلهم تلك الصور ليتأنسوا بها وليتذكروا أفعالهم الصالحة، فيجتهدون كاجتهادهم، ويعبدون عند قبورهم، ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم, ووسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور، يعظمونها. فحذرهم النبي عن مثل ذلك سدًا للذريعة المؤدية إلى ذلك (٢). بقوله: (أُولَئِكَ) بكسر الكاف وفتحها, وفي رواية: وأولئك. بالواو (شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ).

وموضع الترجمة قوله: بنوا على قبره مسجدًا, قال البيضاوي: لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لصور الأنبياء تعظيمًا لشأنهم، ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها، واتخذوها أوثانًا, لعنهم النبي - صلى الله عليه وسلم - ومنع المسلمين عن مثل ذلك، فأما من اتخذ مسجدًا في جوار صالح, وقصد التبرك بالقرب منه لا للتعظيم له ولا للتوجه إليه, فلا يدخل في الوعيد المذكور (٣).

وقد مر ما يتعلق ببناء المساجد عند القبور قبل ذلك بثمانية أبواب في باب: ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور (٤).


(١) إرشاد الساري (٢/ ٤٣٧).
(٢) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (٢/ ١٢٨).
(٣) فتح الباري (١/ ٥٢٥) وعمدة القاري (٤/ ١٧٤).
(٤) في (ص:٦٨٧).