للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لاستغنى أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما -، وكذلك الصغار، وهو في مثل حالهم. والتعليل بالتخفيف لا وجه له؛ لأنهم يسعون في تجهيزهم وحفر قبورهم، ونحو ذلك، فالصلاة أخف من هذا كله.

[٢١٨ أ/س]

فإن قالوا: إنكم لا ترون الصلاة على القبر بعد ثلاثة أيام، فالجواب: أنه ليس كذلك؛ بل تجوز الصلاة على القبر ما لم يتفسخ، /والشهداء لا يتفسخون ولا يحصل لهم تغير, فالصلاة عليهم لا تمتنع أي وقت كان (١).

وقال ابن التين: وفي الحديث جواز جمع الرجلين في ثوب واحد (٢). وقال أشهب: لا يفعل ذلك إلا لضرورة وكذا الدفن (٣).

وعن ابن تيمية: معنى الحديث أنه كان يقسم الثوب الواحد بين الجماعة فيكفن كل واحد ببعضه للضرورة وإن لم يستر إلا بعض بدنه, يدل عليه تمام الحديث أنه كان يسأل عن أكثرهم قرآنا فيقدمه في اللحد فلو أنهم في ثوب واحد جملة لسأل عن أفضلهم قبل ذلك كيلا يؤدي إلى نقص التكفين (٤).

وقال ابن العربي: فيه دليل على أن التكليف قد ارتفع بالموت وإلا فلا يجوز أن يلصق الرجل بالرجل (٥).

وفيه: التفضيل بقراءة القرآن فإذا استووا في القراءة قدم أكبرهم؛ لأن للسن فضيلة.

فيه: جواز دفن الاثنين والثلاث في قبر, وبه أخذ غير واحد من أهل العلم وكرهه الحسن البصري (٦).

ولا بأس أن يدفن الرجل والمرأة في القبر الواحد, وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق, غير أن الشافعي وأحمد قالا ذلك في موضع (٧) الضرورات. وحجتهم حديث جابر - رضي الله عنه - (٨).


(١) وعمدة القاري (٨/ ١٥٥)
(٢) وعمدة القاري (٨/ ١٥٤)
(٣) النَّوادر والزِّيادات على مَا في المدَوَّنة من غيرها من الأُمهاتِ (١/ ٥٥٩).
(٤) وعمدة القاري (٨/ ١٥٤)
(٥) التوضيح (١٠/ ٦١).
(٦) زاد المعاد (٣/ ١٩٦).
(٧) [موضعه] في ب.
(٨) شرح صحيح البخاري لابن بطال (٣/ ٣٣٤).