للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقد ورد في المصنف لابن أبي شيبة: ثنا شريك عن سماك عن جابر بن سمرة: "أن رجلًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، أصابته جراحة فآلمته، فأخذ مشقصًا فقتل به نفسه، فلم يصلِّ النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه (١) ".

وقال النووي: ويحتمل أن يكون شرع من مضى أن أصحاب الكبائر يكفرون بها (٢).

ثم إن هذا تعليق وصله المؤلف في ذكر بني اسرائيل؛ فقال: حدثنا حجاج بن منهال ,إلى آخره, ولفظه هناك: "كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح، فجرع، فأخذ سكينًا فحز بها يده، فما رقأ الدم حتى مات" (٣).

قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ - رحمه الله -:

١٣٦٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم -: «الَّذِى يَخْنُقُ نَفْسَهُ يَخْنُقُهَا فِى النَّارِ، وَالَّذِى يَطْعُنُهَا يَطْعُنُهَا فِى النَّارِ».

قَالَ الشَّارِحُ - رحمه الله -:

(حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ) الحكم بن نافع قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ (٤)) عبدالله بن ذكوان (عَنِ الأَعْرَجِ) عبدالرحمن بن هرمز.

(عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم -: «الَّذِى يَخْنُقُ) بضم النون (نَفْسَهُ يَخْنُقُهَا فِى النَّارِ، وَالَّذِى يَطْعُنُهَا) بفتح العين وضمها (يَطْعُنُهَا فِى النَّارِ) لأن الجزاء من جنس العمل, وهذا الحديث من أفراد البخاري من هذا الوجه.


(١) المصنف لابن أبي شيبة، كتاب الجنائز في الرجل يقتل نفسه، والنفساء من الزنا هل يصلى عليهم؟ (٣/ ٣٤) (١١٨٦٧)، ورواه مسلم في صحيحه، كتاب الجنائز، باب ترك الصلاة على القاتل نفسه (٢/ ٦٧٢) (٩٧٨) من طريق عون بن سلام الكوفي، أخبرنا زهير، عن سماك، عن جابر بن سمرة.
(٢) شرح صحيح مسلم (٢/ ١٢٧).
(٣) صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل (٤/ ١٧٠) (٣٤٦٣).
(٤) هو: عبد الله بن ذكوان القرشي، أبو عبد الرحمن المدني، المعروف بأبي الزناد، ثقة فقيه، من الخامسة، مات سنة ثلاثين وقيل بعدها، تهذيب الكمال (١٤/ ٤٧٦) (٣٢٥٣)، وتقريب التهذيب (ص: ٣٠٢) (٣٣٠٢).