للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بكفرهم، ولم ينه الناس عن الصلاة عليهم، إنما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه وحده، وكان عمر - رضي الله عنه -، ينظر إلى حذيفة - رضي الله عنه -، فإن شهد جنازة ممن يظن به شهدها، وإلا لم يشهدها، ولو كان أمرًا ظاهرًا لم يسره الشارع إلى حذيفة (١).

وذكر عن الطبري أنه يجب ترك الصلاة على معلن الكفر ومسره، قال: فأما القيام على قبره فغير محرم بل جائز لوليِّه القيام عليه لإصلاحه ودفنه، وبذلك صح الخبر وعمل به بعض أهل العلم (٢).

[٢٥٥ أ/س]

وفي (النوادر) عن ابن سيرين: ما حرم الله الصلاة على أحد من أهل القبلة، إلا على ثمانية عشر رجلًا من المنافقين (٣).

وقد قال - صلى الله عليه وسلم -، /لعلي - رضي الله عنه -: "إذهب فواره" (٤) يعني أباك.

وروى سعيد بن جبير، قال: مات رجل يهودي وله ابن مسلم، فذكر ذلك لابن عباس، - رضي الله عنه - فقال: كان ينبغي له أن يمشي معه ويدفنه، ويدعو له بالصلاح ما دام حيًا، فإذا مات وكله إلى سيئآته ثم قرأ {وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ} [التوبة: ١١٤] الآية (٥).

وقال النخعي: توفيت أم الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة وهي نصرانية فاتبعها أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تكرمة للحارث ولم يصلوا عليها (٦). وذلك خلاف ما قال بعضهم: إن ولد الكافر لا يدفنه ولا يحضر دفنه (٧).


(١) عمدة القاري (٨/ ١٩٣).
(٢) التوضيح (١٠/ ١٤٠)، ولم أقف عليه في مطبوعات الطبري.
(٣) النَّوادر والزِّيادات على مَا في المدَوَّنة من غيرها من الأُمهاتِ (١/ ٦١٤).
(٤) سنن أبي داود، كتاب الجنائز، (٣/ ٢١٤)، (٣٢١٤) تقدم تخريجه في (ص:٣٧١).
(٥) أخرجه الطبري في تفسيره (١٢/ ٢٧)، من طريق عبد الله بن المبارك، عن سفيان الثوري، عن الشيباني، عن سعيد بن جبير.
(٦) شرح صحيح البخارى لابن بطال (٣/ ٣٥٣).
(٧) عمدة القاري (٨/ ١٩٣).