نقول: لا يَلْزَمُ، بلِ الأَوْلَى أنْ يَسْتُرَ عَلَى نفسِهِ، وفِعْلُ هَؤُلَاءِ اجتهادٌ مِنهم، ولا مانعَ منه، والرَّسول -صلى اللَّه عليه وسلم- لاحِظ أَنَّهُ يراعي أشياءَ يَفْعَلُها الْإِنْسَان اجتهادًا ولا يُنْكِر عليه إذا كانتْ غيرَ مخالفةٍ للشرعِ، مثل الصدقة عن الميِّت، والحجّ عن الميتِ، وَمَا أَشْبَهَ ذلكَ مِمَّا لم يَأْمُرْ بِهِ الرَّسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فهَذَا جائزٌ وليس من المشروعِ.
لَوْ قَالَ قَائِلٌ: إذا كَانَ الذنبُ مثلًا غِيبَةً لأحدٍ، هل يَلْزَمُ أنْ نَطْرُق عليه بابَه ونقول له: واللَّهِ يا أخي قدِ اغتبناكَ ونريدُ أنْ نَسْتَحِلَّكَ؟ وإذا كَانَ مالًا: افرض أَنَّهُ مال، أخذ من إنْسَانٍ مالًا وتاب إِلَى اللَّهِ، هل يَلْزَمُ أنْ يَذْهَبَ ويقول: هَذَا مالك؟ يَلْزَمُه؛ لِأَنَّ من تمامِ التوبةِ أن يُعِيدَ المالَ، والرَّسول -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ