١٤٨ - وَحدثنَا أَبُو همام، قَالَ: حَدثنَا ابْن الْمُبَارك، عَن ابْن جريج، عَن عَطاء قَالَ:" إِذا قطع لم يتبع فِي السّرقَة، وَإِن كَانَ مُوسِرًا ".
١٤٩ - وَحدثنَا مُحَمَّد بن عبد الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيّ، قَالَ: حَدثنَا خَالِد بن الْحَارِث الهُجَيْمِي، قَالَ: حَدثنَا الْأَشْعَث، عَن الْحسن، أَنه " كَانَ لَا يضمن السَّارِق ".
١٥٠ - وَحدثنَا أَبُو همام، قَالَ: حَدثنَا عبد الْوَهَّاب بن عَطاء، عَن سعيد، عَن قَتَادَة قَالَ:" لَا يغرم إِلَّا أَن تُوجد بِعَينهَا أَو قَالَ: لَا يتبع ". وَعلة قائلي هَذِه الْمقَالة مَعَ الْأَثر الَّذِي ذكرنَا الْقيَاس على إِجْمَاع الْجَمِيع على أَن المحكمة إِذا حَاربُوا أهل الْعدْل بعد نصب إِمَام لَهُم، فَأَصَابُوا من أَمْوَالهم، ثمَّ ظهر عَلَيْهِم أهل الْعدْل، أَنهم لَا يتبعُون بغرم مَا كَانُوا قد استهلكوا من أَمْوَالهم، وهم لَا شكّ أَنهم فِيمَا أَصَابُوا من أَمْوَالهم فاستهلكوها عَلَيْهِم لَهُم ظلمَة!
قَالُوا: فَكَذَلِك حكم كل مستهلك مَالا لغيره على وَجه الْحَرْب لَهُ مثل جمَاعَة اجْتمعت من قطاع الطَّرِيق، وَغَيرهم مِمَّن يجب لله عَلَيْهِ بِفِعْلِهِ ذَلِك حد من الْحُدُود.
قَالُوا: فالسارق المستخفي بِسَرِقَة حكمه فِي ذَلِك حكم قطاع الطَّرِيق الَّذين يسْقط عَنْهُم الْحَد الَّذِي يُقَام عَلَيْهِم غرم مَا استهلكوا من أَمْوَال النَّاس إِذا قطع.