[ (٤٤) ] [البقرة- ٢٣٩] ، وقد أخرج النسائي في سننه هذا الحديث بخلاف عما أورده المصنف، وبإسناده، في كتاب الصلاة، باب الأذان للغائب من الصلاة (٢: ١٧) عَنْ عَمْرِو بْنِ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أبي سعيد عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ في القتال ما نزل فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَكَفَى اللهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَالًا فأقام لصلاة الظهر فَصَلَّاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا لوقتها ثم أقام للعصر فَصَلَّاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا في وقتها ثم أذن للمغرب فَصَلَّاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا في وقتها.