[ (٢) ] (فإن أَسْتَخْلِفْ فَقَدِ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي) حاصله ان المسلمين أجمعوا على أن الخليفة إذا حضرته مقدمات الموت، وقبل ذلك، يجوز له الاستخلاف ويجوز له، فإن تركه فقد افتدى بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم في هذا. وإلا فقد اقتدى بأبي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وأجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف، وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد والإنسان، إذا لم يستخلف الخليفة. وأجمعوا على جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين جماعة، كما فعل عمر بالستة. وفي هذا الحديث دليل عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ ينص على خليفة. وهو إجماع أهل السنة وغيرهم. قال القاضي: وخالف في ذلك بكر، ابن أخت عبد الواحد، فزعم انه نص على أبي بكر. وقال ابن الراوندي: نص على العباس. وقالت الشيعة والرافضة، على علي، وهذه دعاوى باطلة، وجسارة على الافتراء ووقاحة في مكابرة الحس. وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم اجمعوا على اختيار ابي بكر، وعلى تنفيذ عهده الى