للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: أوجدتم في القرآن لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ ولا شغار في الإسلام؟

أوجدتم هذا في القرآن؟ قالوا: لا،

قال عمران: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ ولا شغار في الإسلام» [ (٧٠) ] .

قال: سمعتم الله تعالى قال في كتابه: وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [ (٧١) ] قال عمران: فقد أخذنا عن نبي الله، صلى الله عليه وسلّم أشياء ليس لكم بها علم.

قال: ثم ذكر الشفاعة، فقال: هل سمعتم الله تعالى يقول لأقوام: ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قالُوا: لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتانَا الْيَقِينُ فَما تَنْفَعُهُمْ شَفاعَةُ الشَّافِعِينَ [ (٧٢) ] قال شبيب: فأنا سمعت عمران يقول: الشفاعة نافعة دون ما تسمعون.


[ (٧٠) ] الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد، (باب) في الجلب على الخيل في السباق، ح (٢٥٨١) ، ص (٣: ٣٠) ، وأخرجه الترمذي في: ٩- كتاب النكاح، (٣٠) بَابُ مَا جَاءَ فِي النهي عن نكاح الشعار، ح (١١٢٣) ، ص (٣: ٤٢٢) ، والنسائي في كتاب النكاح، (باب) في الشعار، وفي كتاب الخيل، والإمام أحمد في «مسنده» (٢: ٥٩، ١٨٠، ٢١٥) ، (٣:
١٦٢) ، (٤: ٤٢٩، ٤٣٩، ٤٤٣) .
و (الجلب) : بمعنى الجلبة، وهي التّصويت، و (الجنب) : مصدر جنب الفرس، إذا اتخذه جنيبة، والمعنى فيما في السباق ان يتبع فرسه رجلا يجلب عليه ويزجره، وأن يجنب إلى فرسه فرسا عريا، فإذا شارف الغاية انتقل إليها، لأنه أودع فسبق عليه.
وقيل: «الجلب» في الصدقة، أن يجلبوا إلى المصدّق أنعامهم في موضع ينزله، فنهي عنه إيجابا لتصديقها في أفنيتهم. الفائق (١: ٢٢٤) .
أما (الشغار) فهو ان يزوج الرجل ابنته، على ان يزوجه الآخر ابنته او أخته، ولا صداق بينهما، وهو نكاح معروف في الجاهلية.
[ (٧١) ] الآية الكريمة (٧) من سورة الحشر.
[ (٧٢) ] الآيات (٤٢- ٤٨) من سورة المدثر.