للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بِالنَّاقِصِ [ (٢) ] ، قَالَ فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنْ صَلَاتِنَا أَتَيْنَا سِبَاعَ بْنَ عُرْفُطَةَ فَزَوَّدَنَا شَيْئًا حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ الله صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ فَتَحَ خَيْبَرَ فَكَلَّمَ الْمُسْلِمِينَ فَأَشْرَكُونَا فِي سهماتهم [ (٣) ] .


[ (٢) ] في (ص) : «إذا كان لنفسه كال بالوافي، وإذا كال للغير كال بالناقص، وذكر ما في نسخة (أ) في حاشيته.
[ (٣) ] راجع مقالة ابن حجر، في الحاشية السابقة حول الحديث الذي وصله البيهقي.