وروينا نحو هذا المعنى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أبي اوفى: فلما رأوا انكار النبي صلى الله عليه وسلّم، ونهيه عن تناول لحوم الخيل والبغال والحمير اعتقدوا ان سبب التحريم في الكل واحد، حتى نَادَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولُهُ ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، فإنها رجس فحينئذ فهموا ان سبب التحريم مختلف، وان الحكم بتحريم الحمار الأهلي على التأييد، وان الخيل انما نهى عن تناول ما لم يخمس، كما ذكرنا فيكون قوله رخص واذن دفعا لهذه الشبهة. وقال آخرون ممن ذهب الى جواز الأكل: الاعتماد على الأحاديث التي تدل على جواز الأكل: لثبوتها وكثرة رواتها، (ومنها) ما رواه أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ امرأته فاطمة بنت المنذر، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بكر قالت: نحرنا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم فرسا وأكلناه.