٣- ومنها ما عرف بالتاريخ كحديث شداد بن أوس مرفوعا: أفطر الحاجم والمحجوم، نسخ بحديث ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم احتجم وهو محرم صائم «مسلم» فابن عباس انما صحبه محرما في حجة الوداع. ٤- ومنها ما عرف بدلالة الإجماع كحديث قتل شارب الخمر في الرابعة، وهو ما رواه أبو داود والترمذي في حديث معاوية: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه، قال النووي: دل الإجماع على نسخه، وان كان ابن حزم خالف في ذلك، فخلاف الظاهرية لا يقدح في الإجماع، وقال الترمذي: ... فإن شرب الرابعة فاقتلوه، ثم أتى النبي صلّى الله عليه وسلّم بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة فضربه ولم يقتله، فرفع القتل وكان رخصة.