في شرح مسلم للنووي لو رأى شخص النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بفعل ما هو مندوب إليه أو ينهاه عن منهي عنه، أو يرشده إلى فعل مصلحة فلا خلاف في أنه يستحب له العمل بما أمره. وفي فتاوي الحناطي: لو رأى إنسان النبي صلّى الله عليه وسلم في منامه على الصفة المنقولة عنه فسأله عن حكم فأفتاه بخلاف مذهبه وليس مخالفا لنص ولا إجماع ففيه وجهان: (أحدهما) : يأخذ بقوله تعالى لأنه مقدم على القياس. (والثاني) : لا، لأن القياس دليل، والأحلام لا تعويل عليها، فلا يترك من أجلها الدليل. وفي كتاب الجدل للأستاذ أبي إسحاق الاسفرائني: لو رأى رجل النبي صلّى الله عليه وسلم في المنام وأمره بأمر هل يجب عليه امتثاله إذا استيقظ؟ وجهان.. وجه المنع عدم ضبط الرأي لا الشك في الرؤية، فإن الخبر لا يقبل إلا من ضابط قطف والنائم بخلافه. وفي فتاوي القاضي حسين مثله فيما لو رؤي ليلة الثلاثين من شعبان، وأخبر أن غدا رمضان، هل يجب الصوم؟ وفي روضة الحكام للقاضي شريح: لو رأى النبي صلّى الله عليه وسلم فقال لفلان على فلان كذا فهل للسامع أن يشهد بذلك؟ أ. هـ.