للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٣) الحلف باللات والعزى]

في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. . . " (١).

[٤) الحلف بالبراءة من الإسلام]

في سنن النسائي وأبي داود عن عبدالله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذباً فهو كما قال: وإن كان صادقاً فلن يرجع إلى الإسلام سالماً" (٢).

٥) الحلف بملة غير ملة الإسلام:

في البخاري عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال. . . " (٣).

وفي مستدرك الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف على يمين فهو كما حلف، إن قال هو يهودي فهو يهودي، وإن قال هو نصراني فهو نصراني، وإن قال هو بريء من الإسلام فهو بريء من الإسلام" (٤).

[٦) الحلف بالأمانة]

في سنن أبي داود من حديث عبدالله بن بريده عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف بالأمانة فليس منا" (٥).

- وفي مسند أحمد بلفظ: "ليس منا من حلف بالأمانة" (٦).


(١) فتح الباري (١١/ ٦٥٣) برقم (٦٦٥٠)، ومسلم بشرح النووي (١١/ ٩٧) برقم (١٦٤٧).
(٢) عون المعبود (٦/ ١٥٩) برقم (٣٢٥٥)، وصححه الألباني في الإرواء (٨/ ٢٠١).
(٣) فتح الباري (١١/ ٦٥٥) برقم (٦٦٥٢).
(٤) مستدرك الحاكم برقم (٧٩٠٠) وصححه الألباني في صحيح الترغيب (٣/ ١٣١) برقم (٢٩٥٦).
(٥) عون المعبود (٦/ ١٥٦) برقم (٣٢٥١)، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٦٢٠٣).
(٦) مسند أحمد (٣٨/ ٨٢) , وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢/ ٩٥٦) برقم (٥٤٣٦).

<<  <   >  >>