للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[السؤال الخامس والثلاثون: ما حكم الاستثناء في الأيمان؟]

الجواب: يجوز الاستثناء في الأيمان ولكن بشرط أن يكون الاستثناء متصلاً ولا يجوز التراخي فيه إلا لضرورة كسعال أو بلع ريق أو عطاس أو نحوه.

[السؤال السادس والثلاثون: من حلف وقال سراً إن شاء الله فما حكم يمينه؟]

الجواب: إن شاء الله لا تكون استثناءً إلا إذا علق اليمين بشيء في المستقبل أما إذا حلف أنه ما عمل شيئاً قد مضى فلا عمل بقوله إن شاء الله لأن الناس قد تلاعبوا بلفظة" إن شاء الله".

السؤال السادس والثلاثون [*]: هل هناك قول للعلماء بجواز التراخي في الاستثناء في الأيمان؟

الجواب: هو مذهب حبر الأمة" عبدالله بن عباس" ولكنه مذهب ضعيف لأنه سيؤدي إلى عدم إتمام المعاملات المالية وغيرها من العقود كالبيع والشفعة والإجارة وبيعة الخلفاء وغيرها من عقود المعاملات.

[السؤال السابع والثلاثون: ما حكم الشرع في من حلف أن لا يكلم شخصاً معيناً، أو صديقاًأو لا يدخل دار اثم يريدأن يكلم صديقه أويدخل ذلك الدار فماذا يلزمه؟]

الجواب: يخرج الكفارة ثم يكلمه.

[السؤال الثامن والثلاثون: إذا حلف الشخص على شيء ليس في الحنث فيه وليس في فعل الشيء خير. فهل يشرع للحالف التكفير عن اليمين حتى وإن لم يكن في فعله خيرٌ؟]

الجواب: لا يكفر الحالف إلا إذا كان في فعل الشيء المحلوف بعدم فعله خير، أما إذا لم يكن في فعله خير فلا يكفر.

[السؤال التاسع والثلاثون: حلفت ألا أتزوج أبداً إلا عندما يقول لي إخواني وقد أقسمت عدة مرات ألا أتزوج فما يلزمني إذا أردت الزواج؟]

الجواب: اعلم أنه عند أن تتيسر لك زوجة وتعقد بها، عليك إخراج كفارة وهي إطعام عشرة مساكين لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك في الحديث الصحيح المصرح بأن من حلف على شيء ورأى شيئاً خيراً منه فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه"

والزواج خير من العزوبة لحديث "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم".


[*] قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا بالأصل، تكرر الرقم

<<  <   >  >>