للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[السؤال الثامن والخمسون: ما حكم الشرع في من يشترط على المحَّلف أن يحلف على رؤوس أولاده أو يحلف على حاله وماله؟]

الجواب: الحلف لا يكون إلا باسم من أسماء الله أو بصفة من صفاته ولا يكون الحلف بغير ذلك كما دل عليه الدليل.

[السؤال التاسع والخمسون: ما الحكم في الشرع لمن يشترط اليمين عند قبر ولي من الأولياء؟]

الجواب: هذا لا يجوز.

[السؤال الستون: هل لتشبيك الأيدي عند الحلف أصل في الشرع؟ وهل يجوز ذلك؟]

الجواب: هذه عادة لا شرع.

[السؤال الحادي والستون: ما الحكم في الحلف في الجامع الكبير بين المسمورة والمنقورة؟]

الجواب إذا رأى القاضي أو الغريم المصلحة في هذه البقعة فلا مانع وإلا فلا لزوم.

[السؤال الثاني والستون: ما حكم تخصيص الحلف بقبلة الجامع وعلى سورة الحشر؟]

الجواب: إذا رأى الحاكم أو الغريم أو المتوسطون المصلحة في هذه المسألة فلا مانع وإلا فلا.

<<  <   >  >>