للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[(د) اليمين الفاجرة يُعجل لصاحبها العقوبة في الدنيا قبل الآخرة]

لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من قطع رحماً أو حلف على يمين فاجرة رأى وباله قبل أن يموت" (١).

[(هـ) اليمين الفاجرة صاحبها منزوع البركة بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم]

ففي حديث سعيد بن زيد القرشي قال: أشهدُ لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من اقتطع مال امرئِ مسلم بيمين فلا بارك الله فيه" (٢).

[(ثانيا) عقوبة اليمين الفاجرة وأثرها على صاحبها في الآخرة.]

[(أ) أنها من أعظم الخطايا عند الله تعالى يوم القيامة]

لحديث أبي رهم السُمعي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ". . . وإنَّ من أعظم الخطايا من اقتطع مال امرئٍ مسلم بغير حق. . . " (٣).

[(ب) اليمين الفاجرة سبب في غضب الله على العبد يوم القيامة]

فعن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئٍ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، فأنزل الله تصديق ذلك: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً أُوْلَئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (٤).

فدخل الأشعث بن قيس فقال: ما حدثكم أبو عبدالرحمن؟ فقالوا: كذا وكذا قال: فيَّ أُنزلت. كانت لي بئر في أرض ابن عم لي فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: بينتُك أو يمينه. قلت: إذاً يحلف عليها يا رسول الله. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " من حلف على يمين صبر وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئٍ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان" (٥).

قال الحافظ: "وفيه التشديد على من حلف باطلاً ليأخذ حق مسلم وهو عند الجميع محمول على من مات على غير توبة صحيحة (٦).


(١) رواه البخاري في التاريخ (٣/ ٢٠٧) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٦٤٧٥).
(٢) أخرجه أحمد في مسنده برقم (١٦٤٠) وقال الشيخ الأرنؤوط اسناده قوي ..
(٣) رواه الطبراني في الكبير (١٦/ ١٩٤) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات وفي بعضهم كلام لا يضر.
(٤) آل عمران (٧٧).
(٥) البخاري مع الفتح (١١/ ٦٧٩، ٦٨٠)، برقم (٦٦٧٦، ٦٦٧٧).
(٦) فتح الباري (١١/ ٦٨٥).

<<  <   >  >>