للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٤ - يكره الحلف في البيع وإن كان صادقاً]

لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الحلف منفقةٌ للسلعة ممحقةٌ للبركة" (١).

ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق" (٢).

[٥ - من حلف له أخوه المسلم صدقه على يمينه وإن عَلِمَ منه خلافه]

لحديث ابن عمر- رضي الله عنهما- قال: سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلاً يحلف بأبيه. فقال: "لا تحلفوا بآبائكم، ومن حلف بالله فليصدق، ومن حُلِف له بالله فليرض، ومن لم يرض فليس من الله" (٣).

عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "رأى عيسى بن مريم رجلاً يسرق فقال: أسرقت؟ قال: لا، والذي لا إله إلا هو، قال عيسى: آمنتُ بالله وكذّبتُ بصري" (٤).

[٦ - يحرم نقض الأيمان ويجب البر فيها والوفاء بها]

قال تعالى: {وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذَا عَاهَدتّمْ وَلا تَنقُضُوا الأيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا. . .} (٥) والنهي يقتضي التحريم.

ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "احلفوا بالله وبروا واصدقوا فإن الله يحب أن يحلف به" (٦).

[٧ - يحرم إدخال غير اليمين في اليمين]

لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما حلف حالف بالله يمين صبر فأدخل فيها مثل جناح بعوضة إلا جُعلت نُكتَةٌ في قلبه إلى يوم القيامة" (٧).

[٨ - الأصل في اليمين أنها على المدعى عليه]

لحديث ابن عباس _رضي الله عنهما_ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناسٌ دماء رجال وأموالهم. ولكن اليمين على المدعى عليه" (٨).

وفي رواية عند الترمذي: "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" (٩).


(١) صحيح البخاري (٣/ ٧٨) برقم (٢٠٨٧).
(٢) صحيح مسلم (٣/ ١٢٢٨) برقم (١٦٠٧).
(٣) سنن ابن ماجة (١/ ٦٧٩) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة (٢/ ١٩٦) برقم (١٧٢١).
(٤) سنن ابن ماجة (١/ ٦٧٩) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة (٢/ص ١٩٦، ١٩٧) برقم (١٧٢٢).
(٥) النحل (٩١/ ٩٢).
(٦) حلية الأولياء (٧/ ٢٦٧) وصححه الألباني في صحيح الجامع (١/ ١٠٢) برقم (٢١١).
(٧) مسند أحمد (٢٥/ ٤٣٦) وصححه الأرنؤوط برقم (١٦٠٤٣).
(٨) صحيح مسلم بشرح النووي (١٢/ ٣) برقم (١٧١١).
(٩) رواه الترمذي (٣/ ٦٢٦) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٢٨٩٧).

<<  <   >  >>