[السؤال الثاني والثلاثون: إذا دعى رجلٌ رجلاً أن يتناول طعام الغداء عنده وحلف الداعي على المدعو ويغلب في ظن الداعي أن المدعو سيستجيب له ولكن المدعو لم يحضر فهل يحنث الحالف وتجب عليه كفارة؟]
الجواب: لا يحنث الحالف لأن اليمين على الغير لا تنعقد ويأثم المحلوف عليه بعدم إبرار قسم الحالف ولا تجب عليه كفارة هذا ما ذهب إليه جماعة من العلماء منهم الإمام شرف الدين والجلال والمقبلي والأمير والشوكاني.
[السؤال الثالث والثلاثون: دعوت أحد أصدقائي للغداء فلم يرض فقلت له والله لابد أن تصل وتتغدى عندي فانتظرته ولم يصل فسألت بعض العلماء: فقال عليك كفارة وسألت آخرين فقالوا لا كفارة عليَّ فتحيرت فأفيدوني جزاكم الله خيراً؟]
الجواب: من أجابك أيها السائل أن عليك الكفارة فهو مبني على أن اليمين تنعقد على الغير وهو مذهب الهادي ومن أجابك أنه لا كفارة عليك فهو مبني على أن اليمين لا تنعقد على الغير وهو مذهب المقبلي والأمير والشوكاني وبناءً على ذلك فعليك الكفارة عند الهادوية وليس عليك كفارة عند الشوكاني والأمير وغيرهم.
ورأيي الشخصي هو عدم وجوب الكفارة لأن اليمين على الغير لا تنعقد لأمور هي:
١) لأنه غير داخل في مقدور الحالف وغير داخل في إمكانه والعلماء يشترطون في اليمين أن يكون في مقدور الحالف.
٢) قال تعالى:" وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ" وحفظها على الغير غير ممكن.
٣) الرؤيا التي فسرها أبو بكر رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصبت بعضاً وأخطأت بعضاً فقال أبو بكر رضي الله عنه والله لتحدثني ما الذي أخطأت فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم " لا تقسم" ولم يبين له حكماً يترتب على قسمه ولم يأمره بالكفارة مع أنه في وقت حاجة وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
[السؤال الرابع والثلاثون: ما الحكم في من حلف على شيء فجاءه آخر وقال أنا أكفر عنك يمينك هل يجوز أن يكفر شخص عن آخر؟]