للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[ب ـ الحلف لقد أُعطي أكثر مما أَعْطى وهو كاذب.]

لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم , رجلٌ حلف على سلعته لقد أُعطي بها أكثر مما أُعطي وهو كاذب. . . " (١).

قال واثلة بن الاسقع - رضي الله عنه-: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخرج إلينا، وكنا تُجاراً وكان يقول: "يا معشر التجار إياكم والكذب" (٢).

[ج ــ الحلف ألَاّ يبيع بكذا ثم يبيع]

عن أبي سعيد الخدري -- رضي الله عنه- قال: مرَّ أعرابيٌ بشاة فقلت: تبيعنيها بثلاثة دراهم؟ فقال: لا والله. ثم باعنيها. فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: باع آخرته بدنياه" (٣).

٢ - التهاون في الأيمان المصبورة التي يلزم بها الحاكم والحلف بها كذباً وفجوراً وإدخال النوايا السيئة فيها: وقد علم من خلال النصوص الصحيحة أنها على نية المستحلف فعن عمران بن حصين -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على يمين مصبورة كاذباً فليتبوأ بوجهه مقعده من النار" (٤).

وقال - صلى الله عليه وسلم -: "ما حلف حالف بالله يمين صبر فأدخل فيها مثل جناح البعوضة إلا كانت نُكتةً في قلبه يوم القيامة" (٥).

ـ والأيمان المصبورة: هي التي يلزم بها صاحبها ويحبس عليها.

[٣ - الحلف في كل حق وباطل]

لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ثلاثة لا ينظر الله إليهم غداً: شيخ زان، ورجل اتخذ الأيمان بضاعة يحلف في كل حق وباطل، وفقير مختال مزهو" (٦).


(١) صحيح البخاري (٣/ ١٤٨) برقم (٢٣٦٩).
(٢) المعجم الكبير للطبراني (١٥/ ٤٣٣) وصححه الألباني في صحيح الترغيب ... برقم (١٧٩٣).
(٣) صحيح ابن حبان (١١/ ٢٧٦) وحسنه الأرنؤوط برقم (٤٩٠٩).
(٤) سنن أبي داود (٣/ ٢١٣) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (٢٣٣٢).
(٥) سبق تخريجه.
(٦) المعجم الكبير للطبراني (١٢/ ١٢٩) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٣٠٧٠).

<<  <   >  >>