[السؤال الثامن والعشرون: جرت على ألسنة الشباب في بلادنا كلمة حرام وطلاق حيث يقولها معظمهم على أتفه الأسباب مثل " حرام وطلاق لا تأتي عندنا الليلة، وحرام وطلاق لأُعطينَّك الفلوس غداً" فما حكم هذه الكلمة وهل تعد طلاقاً أم لا؟]
الجواب: هذه من كناية الطلاق إن نوى المتكلم بها الطلاق وقعت طلقة وإن نوى اليمين يخرج كفارة يمين والقول قوله وعليه اليمين فيرحم نفسه ولا يحلف إلا على يقين وإلا فعليه عقابان.
[السؤال التاسع والعشرون: ما الحكم في من حلف بالله أو بالطلاق على شيء ثم عمله ناسياً؟]
الجواب: لا يؤاخذ.
[السؤال الثلاثون: هل تقبل الشهادة بعد قبول اليمين؟]
الجواب: هذه مسألة خلافية بين العلماء ذهب الهادوية وجماعة من العلماء إلى أن الشهادة تقبل والإمام يحيى بن محمد حميد الدين ذهب في اختياراته إلى أنه لا تقبل الشهادة العادلة بعد أخذ اليمين "لحديث شاهداك أو يمينه" فقد أتى في الحديث بلفظ "أو التخييرية" وما دام وقد حلف المدعى عليه فقد استوجب النار بالحنث في يمينه إذا اقتطع به مال امرئٍ مسلم ولكن بشرط أن يكون أداء اليمين بحسب طلب الغريم وبحضوره، أما إذا حلف المدعى عليه بدون طلب اليمين منه فلا تسقط الشهادة وإن حلف بدون حضور المدعي فعليه أن يعيد اليمين بحضور المدعي إن طلب المدعي ذلك وهذا القول الأخير هو الراجح عند شيخ الإسلام
الشوكاني - رحمه الله-.
[السؤال الحادي والثلاثون: هل تنعقد اليمين على الغير؟]
الجواب: عند الهادويه أن اليمين تنعقد على الغير فبناءً على هذا القول فمن حلف على إنسان آخر ولم يبر قسمه فيجب على الحالف أن يكفر ولكن علماء اليمن المتأخرين مثل المقبلي والجلال والشوكاني والأمير قالوا: إن اليمين لا تنعقد على الغير لأن الإنسان الآخر ليس تحت سلطة الحالف ولأنّ للغير إرادته وقدرته وطاقته وللحالف إرادته وقدرته وطاقته والإنسان لا يحاسب إلَاّ على أفعال نفسه ولا يحاسب على أفعال الغير.
وكان الأولى بالإنسان الآخر أن يبر قسم أخيه. ويلبي طلب أخيه جبراً لخاطره وقد أساء الإنسان الآخر بعدم إبرار قسم أخيه وأثم.