للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[السؤال الثالث عشر: ما هي اليمين الغموس وهل لها كفارة؟]

الجواب: اليمين الغموس هي اليمين التي يحلف الحالف بها يميناً فاجرة لأجل أن يأخذ بها مال أخيه المسلم بغير حق ولا كفارة لها بل يتوب ويرجع ما أخذ.

[السؤال الرابع عشر: ما حكم يمين المكره؟]

الجواب: يمين المكره لا يجب عليه الوفاء بها ولا يأثم بالحنث فيها ولا تلزمه كفارة وحد الإكراه هو أن يهدد الشخص بالقتل أو قطع عضو من أعضائه ويكون المهدد قادراً على تهديده وبيده آلة القتل أو القطع كأن يكون معه البندق أو المسدس لقتله أو السكين أو نحوها لتقطيع أجزائه وأن يكون المُهدِد قد أغلق على المكره الباب وحبسه في مكان على انفراد والمُهدِد قادر متمكن من تنفيذ التهديد وقد غلب على ظن الحالف أن المهدد سينفذ التهديد ففي مثل هذه الحالة يعتبر الإكراه، أما إذا هُدد المُكره بالحبس أو نحوه فلا يُعد إكراهاً.

[السؤال الخامس عشر: إذا وقف الإنسان في موقف محرج وليس أمامه مخرج إلا اليمين فما حكم اليمين هنا؟]

الجواب: الإحراج شيء والإكراه شيء آخر فمن حلف محرجاً فهو آثم ومن طلق محرجاً طلقت زوجته لأن الإحراج غير الإكراه.

[السؤال السادس عشر: هل يجوز الحلف على جهة المزح وهل يعتبر من لغو اليمين؟]

الجواب: لا يجوز لأي إنسان أن يحلف مزحاً ولا هزلاً فالهزل والمزح باليمين حرام ولا تسمى يمينه يمين لغو وهو مؤاخذ بها.

[السؤال السابع عشر: ما الحكم في من يحلف أن هذه السلعة بكذا وكذا وليست كما يقول؟ هل يعتبر هذا من اليمين الغموس أفيدونا مأجورين؟]

الجواب: هذه اليمين حرام مطلقاً وإذا كان سيقتطع بها مال مسلم فهي غموس.

<<  <   >  >>