للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[ثانياً: الحلف بالطلاق]

ويسمى الطلاق المعلق.

-سمي يميناً: عند جمهور العلماء مجازاً وذلك:

- لأن في الشرط معنى القسم، من حيث كونه جملة غير مستقلة دون الجواب فأشبه قوله والله، وبالله وتالله.

- قيل: لأنه في حكم اليمين من جهة ما يتضمن من حث أو منع أو تصديق أو تكذيب.

وهذه المسألة مما ابتلي بها كثير من المسلمين وعمت بها البلوى " فنحن في زمن ألف رجال فيه الهذر بألفاظ الطلاق؛ فجعلوا عصِم نسائهم كأنها لعب في أيديهم، يتصرفون فيها كيف يشاؤون، ولا يرعون للشرع حرمة ولا للعشرة حقاً. . . " (١).

والحلف بالطلاق أمره خطير، بل روي في بعض الآثار أنه من أيمان الفُساق (٢). وهو مما حدث الإفتاء به بعد انقراض عهد الصحابة.

وهو بدعة محدثة في الأمة أحدثها الحجاج بن يوسف الثقفي فيما يسمى بأيمان البيعة وتتضمن اليمين بالله تعالى والطلاق والعتاق وصدقة المال (٣).

-صيغته: قال الإمام ابن القيم رحمه الله:

والحلف بالطلاق له صيغتان:

- إحداهما: إن فعلت كذا وكذا فأنت طالق- وتسمى صيغة تعليق أي تعليق الطلاق على شرط.

- الثانية: الطلاق يلزمني لا أفعل كذا (٤) - وتسمى صيغة قسم.


(١) الأعمال الكاملة للشيخ/ محمد عبده (٢/ ١٣٤) عن طريق الانترنت.
(٢) الشبكة الإسلامية، موسوعة الفتاوى.
(٣) مجمع فتاوى ابن تيمية (٣٥/ ٢٤٣).
(٤) إعلام الموقعين (٢/ ٣) (٧٧).

<<  <   >  >>