للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[السؤال الرابع والأربعون: ما نصيحتكم - فضيلة الشيخ- في من يقول: هو يهودي ليفعلن كذا أو ليأتين بكذا ثم لا يفعل هل يعتبر يميناً وهل تلزم فيه كفارة؟]

الجواب: عليه التوبة النصوح.

[السؤال الخامس والأربعون: ما الحكم في من يحلف ويقول" هو يهودي وعليه الطلاق" هل يعتبر هذا طلاق أم يمين إذا حنث؟]

الجواب: قوله هو يهودي عليه التوبة النصوح، وقوله وعليه الطلاق كناية من كنايات الطلاق إن نوى بهذه الكلمة الطلاق وقعت طلقة وإن نوى بها اليمين فعليه كفارة يمين وعليه أن يحلف بالله العظيم أنه لم ينو الطلاق، وإذا حلف لا تقع طلقة فيرحم نفسه ولا يحلف إلا على يقين وإلا فإنه سيعاقب عقاب اليمين إذا كان فاجراً وعقاب بقاء المرأة بعد طلاقها.

[السؤال السادس والأربعون: هل يجوز إطعام كفارة اليمين مسكيناً واحداً لمدة عشرة أيام أو يعطي النقود لمسكين واحد؟]

الجواب: الجمهور يقولون يجب على الحانث إطعام عشرة مساكين لقوله تعالى: "إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ" فيطعم الحانث عشرة مساكين خلافاً للحنفية فهم يقولون يطعم الحانث مسكيناً عشرة أيام ويؤولون قوله تعالى: "إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ" بأن يخرج الحانث إطعام عشرة مساكين حتى ولو أعطاهم لمسكين واحد وهو تأويل بعيد.

[السؤال السابع والأربعون: هل إطعام العشرة المساكين وجبة واحدة أم وجبتين؟ وهل يمكن إعطاؤهم نقوداً بدل الطعام؟]

الجواب: قال العلماء يطعمون وجبتين أما جواز إعطائهم نقوداً فينظر إلى حال الفقير فإن كان سيصرف النقود في ثمن علاج أو إطعام لأولاده فيعطى نقوداً وإن كان سيصرف النقود في ثمن قات أو سيجارة فيطعم الحالف ولا يعطى الفقير نقوداً.

<<  <   >  >>