للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[السؤال الثامن والأربعون: إذا حلف شخص وأراد أن يكفر بإطعام عشرة مساكين فهل يجوز له أن يطعم أهله مع أنهم من أفقر الناس؟]

الجواب: إن كان الشخص غنياً فيطعم عشرة مساكين من غير أهله وإن كان فقيراً فيصوم ثلاثة أيام.

[السؤال التاسع والأربعون: إذا كثرت الأيمان فهل يكفر عن كل يمين أم تكفي كفارة واحدة؟]

الجواب: إذا كانت الأيمان على أشياء مختلفة مثل أن يقول والله لن أقرأ فقرأ والله لن أدخل البيت فدخل البيت، والله لن أكتب كذا فكتب. فبُكفر عن كل يمين حلفه كفارة. وإن كانت الأيمان على شيء واحد مثل أن يقول والله لا أدخل البيت فيقال له في اليوم الثاني ادخل البيت فقال والله لا أدخل البيت وفي اليوم الثالث قيل له ادخل البيت فقال والله لا ادخل البيت فهذا لا يخلو أما أن يكون الحالف قد كفر فيما بينها فيكفر عن كل يمين كفارة وإن لم يكن قد كفر فيكفر كفارة واحدة لأن الأيمان عبارة عن يمين واحدة فتعتبر اليمين الثانية مؤكدة للأولى والثالثة مؤكدة للثانية وهكذا.

[السؤال الخمسون: هل يجوز إخراج الكفارة للمساكين من الأقارب؟]

الجواب: نعم يجوز وتكون صلة وكفارة.

[السؤال الحادي والخمسون: هل يجوز إعطاء الكفارة لجمعية خيرية؟]

الجواب: إذا كان للجمعية الخيرية بند لأخذ الكفارة وصرفها للمساكين فيجوز بشرط أن يوضح الشخص المعطي لهم أنها كفارة يمين لكي يصرفوها للمساكين.

[السؤال الثاني والخمسون: هل يجوز إخراج الكفارة للمجاهدين؟]

الجواب: النص ورد في إعطائها للمساكين ولكن إذا أعطاها للمجاهدين فلا مانع إن كانوا مساكين.

<<  <   >  >>