للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٣ - يستحب التتابع في صيام الكفارة عند جمهور العلماء: وحجتهم في ذلك قراءة أُبي وابن مسعود.]

فقد قرأ أبي بن كعب، وابن مسعود " فصيام ثلاثة أيامٍ متتابعات" (١).

والقراءة وإن كانت شاذة لا يقرأ بها في القرآن، لكن يعمل بها في الأحكام الشرعية، وهي بمثابة حديث الآحاد متى صحَّت، وتكون صالحة لتقييد المطلق وتخصيص العام كما تقرر في الأصول.

قال ابن قدامة:

"وهذا إن كان قرآناً فهو حجة. . وإن لم يكن قرآناً فهو رواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. . . ولا ينقص عن درجة تفسير النبي - صلى الله عليه وسلم - للآية وعلى كلا التقديرين فهو حجة يصار إليه. ." (٢).

وذهب الإمام مالك والشافعي في الأظهر , وأحمد في رواية, وهو مذهب الظاهرية إلى أنه لا يشترط في الصوم التتابع بل له أن يصومه متتابعا ومتفرقا، وحجتهم ظاهر الآية فإن الأمر فيها مطلق (٣) والصواب الأول لثبوت قراءة أُبي وابن مسعود في التتابع.

[٤ - يشترط في الكفارة بالعتق كون الرقبة مؤمنة]

عند جمهور العلماء وحملوا المطلق في كفارة اليمين على المقيد في كفارة قتل الخطأ وقالوا لا يجزئ في الكفارتين إلَاّ الرقبة المؤمنة. ولم يشترط كون الرقبة مؤمنة أبو حنيفة - رحمه الله- لأن الحنفية لا يقولون بحمل المطلق على المقيد في حالة اتحاد الحكم واختلاف السبب، بل قالوا بحمل المطلق في مكانه والمقيد في مكانه، ففي كفارة اليمين والظهار تجزئ عندهم الرقبة الكافرة عملاً بالإطلاق وفي كفارة القتل الخطأ لا تجزئ عندهم إلَاّ الرقبة المؤمنة عملاً بالتقييد (٤)، والصحيح الأول.


(١) سبق تخريجه.
(٢) المغني (٨/ ٧٥٢).
(٣) الاحتجاج بالقراءة الشاذة وأثرها في اختلاف الفقهاء لمحمد مشهوري محمد نعيم (٢٧٣).
(٤) أثر الاختلاف في القواعد الأصولية د/ مصطفى الخن (٢٦١، ٢٦٢).

<<  <   >  >>