للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[السؤال التاسع: نرجو من فضيلتكم التوضيح في قوله صلى الله عليه وسلم" أفلح وأبيه إن صدق" ففي هذا الحديث حلف بغير الله؟]

الجواب: قال بعض العلماء: إن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بها لا لمعنى اليمين لأن بعض الألفاظ ليست على أصلها مثل" تربت يداك" فمعناها " دعوة عليه بالفقر" حتى تلتصق يمينه بالتراب وعلى فرض عدم التأويل فإن أحاديث النهي عن الحلف أرجح لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ أرجح من فعله وهناك قاعدة " إذا تعارض حديث دال على النهي وحديث يدل على الإباحة فيعمل بالحديث الدال على النهي عملاً بالأحوط".

[السؤال العاشر: ما الحكم في من يحلف بالله تعالى فجوراً ثم ندم على فعله ماذا يلزمه؟]

الجواب: عليه أن يتوب إلى الله توبة خالصة ويندم على ما كان منه ويعزم على عدم العودة إلى هذا الذنب العظيم وإذا كان قد استقطع مالاً لأحد فمن تمام التوبة أن يرجع ما أخذ ولا تتم توبته إلا بإرجاع ما أخذ كثيراً أو قليلاً ولا تصح التوبة ولا تقبل إلا بالإرجاع لكل ذي حقٍ حقه.

[السؤال الحادي عشر: ما هي يمين اللغو؟]

الجواب: اختلف العلماء في تعيينها على ثلاثة أقوال:

القول الأول: قول الحنفية والهادوية أنها اليمين التي يحلف عليها الحالف ظاناً أنها واقعة على ما حلف عليه فينكشف خلاف ما حلف عليه.

القول الثاني: قول الشافعية: أنها اليمين التي تخرج بغير قصد مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها: " هي قول الرجل لا والله، وبلى والله" وتفسير الصحابي مقدم على غيره.

القول الثالث: قول سعيد ابن المسيب أنها يمين الغضب والصحيح هو قول عائشة وهو" أن اليمين اللغو هي التي لا يقصد بها الحالف اليمين وإنما هي قول الرجل لا والله وبلى والله بلا قصد الحلف.

<<  <   >  >>