للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[السؤال الأربعون: حلفت على شيء وبعد ذلك رأيت أن أعمل خلافه فما الحكم؟]

الجواب: قال النبي صلى الله عليه وسلم" من حلف على شيء ورأى غيره خيراً منه فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير" فإذا كان الذي حلفت على أن لا تعمله خيراً فكفر واعمله وإن كان لا خير فيه فلا تأته ولا تكفر عنه فمثلاً: " إذا حلفت أن لا تكلم صديقك فكفر وكلمه وإن حلفت أن لا تشرب الدخان فلا تشرب الدخان ولا تكفر لأن الدخان ليس بخير وإنما هو شيء مضر كما قرره الأطباء.

[السؤال الحادي والأربعون: ما الحكم في من حلف أن لا يخزن وأن لا يشرب الدخان ثم عاد لهما؟]

الجواب: هو آثم لرجوعه وعلى هذا الشخص ترك ما حلف أنه لا يعمله والإقلاع عنه.

[السؤال الثاني والأربعون: هل اليمين على نية الحالف أم على نية المستحلف وما حكم الشرع في من يحلف على شيء ويضمر غيره؟]

الجواب: اليمين على نية المُحلِف في الحقوق لا على نية الحالف إلا في ما كان في دعوى باطلة آثمة وفي من يطلب من المواطن ما لا حق له فيه وإنما إدخال الضرر والأذى عليه.

[السؤال الثالث والأربعون: ما حكم الشرع في من قال أنا بريء من الإسلام على جهة اليمين؟]

الجواب: هذا حرام وعليه التوبة ولا يكون يميناً.

<<  <   >  >>